حكم "ما لا يعيبه في نطاق التدليل ".
الموجز
نص الحكم — معاينة
باسم الشعبمحكمة النقـــضالدائــرة الجنائيـــةدائرة السبت (د)-----المؤلفة برئاسة السيد المستشار / حـــــــــــازم عبـــــد الرؤوف نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشاريـــــــــــــن / عــــــــادل ماجـــــــــــــــــــــــد و د.أكــــــــــــــرم بكـــــــــرى نائبي رئيس المحكمة تـــــــــامــــــر الجـمــــــــــــــــال و تقى الــــدين ديـــــاببحضور السيد رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد / أحمد الصاوي . وأمين السر السيد / محمود حماد . في الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بمدينة القاهرة . في يوم السبت 11 من رجب سنة 1441 هـ الموافق 14 من مارس سنة 2020م. أصدرت الحكم الآتي :في الطعن المقيد بجدول المحكمة برقـــم…

