إثبات . " خبرة " . " شهود " . محكمة الموضوع . " سلطتها في تقدير الدليل ." .. حكم . " تسبيبه غير معيب "" . نقض . " أسباب الطعن ما لا يقبل منها " . قتل عمد .
الطعن
رقم ۱۷٦ لسنة ٤۳ قضائية
تاريخ الجلسة
۱۹۷۳/۱۲/۱۷
الدائرة
الدوائر الجنائية
المكتب الفنى
۲٤
رقم القاعدة
۲٥٤
النص الكامل متاح للمشتركين
سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.