اثبات" بوجه عام" " أوراق رسمية".
الموجز
نص الحكم — معاينة
باسم الشعبمحكمــــــــــة النقــــــــــضالدائرة الجنائيةالثلاثاء ( ه )ــــــــــالمؤلفة برئاسة السيد المستشار/ عـبد الرسول طـنـطـاوي نـــائـــــــب رئيـــس المحـكمــــــة وعضوية الســـــادة المستشاريـــن/ محــمــد زغلـــول و محــــمــــد فــــريــــد عـــــبـــد الــحــمــيـــد جــــابر نـــــــواب رئيــــس المحــكــمـــة و مــــــحــــــمــــــــد فـــــــــــــراج وحضور رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد/ مصطفى علام .وأمين السر السيد/ وليد رسلان . فى الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالى بمدينة القاهرة. فى يوم الثلاثاء 4 من ربيع الاخر سنة 1443 هـــــ الموافق 9 من نوفمبر سنة 2021 م. أصـــــدرت الحكم الآتــــــــــى:فى الطعن المقيد بجدول المحكمة…

