الرئيسيةالأحكامالدوائر الجنائيةحكم . " تسبيبه . تسبيب معيب ". شيك بدون رصيد . جريمة . " أركانها ". " إثبات بوجه عام ".الطعنرقم ۱٤۸۲ لسنة ٤٥ قضائيةتاريخ الجلسة۱۹۷٦/۰۱/۰٥الدائرةالدوائر الجنائيةالمكتب الفنى۲۷رقم القاعدة٥النص الكامل متاح للمشتركينسجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية. قراءة آلاف الأحكام والمبادئ القضائية بحث متقدم في النصوص بكلمات مركّبة تنزيل ملفات الطعون كـ PDF رسمى تحديث يومى من المكتب الفنى ابدأ — تسجيل الدخول لدى حساب — تسجيل الدخول