إثبات "بوجه عام". دفاع "الإخلال بحق الدفاع. ما لا يوفره". حكم "تسبيبه. تسبيب غير معيب".
الموجز
نص الحكم — معاينة
باسم الشعبمحـكمـــــــــة النقـــــــــــــضالدائـــــــرة الجنائيــــةالأربعاء( ج )ــــــــــــــــــــــالمؤلفــــــــة برئاســـة السيـــــــــــد القاضــــي / مجــــــــــــــــدى عبد الرازق نائب رئيــــس المحكمــــــــــةوعضويـــــــــــة الســـــــــــادة القضـــــــــــــــــــــاة / منتصــــــــــــر الصيرفــــــــي و جمال محمد حليــــــــــــــس عـــــــــــــادل غــــــــــــــــــــــــازي إبـــــــراهيـــــــم عــــــــــــــوض نـواب رئيــس المحكمــــــــــةوحضور رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد / حسام صفوت . في يوم الأربعاء 26 من رجب سنة 1445 هـ الموافق 7 من فبراير سنة 2024 م .أصدرت الحكم الآتي :في الطعن المقيد بجدول المحكمة برقم 16882 لسنة 92 القضائية .المرفوع من :…… " المحكوم عليه – الطاعن…

