الرئيسيةالأحكامالدوائر التجاريةموانع العقاب ." إطاعةالمرءوس لأمر رئيسه " .موظفون عموميون .مستخدمون عموميون .مؤسسات عامة .شركات .تأميم .خدمة عسكريةالطعنرقم ۱۹۰۷ لسنة ۳۸ قضائيةتاريخ الجلسة۱۹٦۸/۱۲/۱٦الدائرةالدوائر التجاريةالمكتب الفنى۱۹رقم القاعدة۲۲۲النص الكامل متاح للمشتركينسجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية. قراءة آلاف الأحكام والمبادئ القضائية بحث متقدم في النصوص بكلمات مركّبة تنزيل ملفات الطعون كـ PDF رسمى تحديث يومى من المكتب الفنى ابدأ — تسجيل الدخول لدى حساب — تسجيل الدخول