إثبات " طرق الإثبات : الكتابة " " الأوراق العرفية: حجية الأوراق العرفية ". تزوير " المحررات المدعي بتزويرها: المحررات العرفية " " " تغيير الحقيقة في الورقة العرفية الموقعة على بياض ممن استؤمن عليها " الحكم في الادعاء بالتزوير". محكمة الموضوع " سلطتها بالنسبة لمسائل الإثبات ".
الطعن
رقم ۱۸۸٤۷ لسنة ۹۲ قضائية
تاريخ الجلسة
۲۰۲٤/۰۱/۰۸
الدائرة
الدوائر المدنية
النص الكامل متاح للمشتركين
سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.