اثبات" بوجه عام. شهود". محكمة الموضوع " سلطتها في استخلاص الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى . سلطتها في تقدير الدليل". نقض " أسباب الطعن . ما لا يقبل منها".
الطعن
رقم ۲۱۹ لسنة ۸۹ قضائية
تاريخ الجلسة
۲۰۲۱/۱۱/۲۳
الدائرة
دائرة الاثنين (ج)
النص الكامل متاح للمشتركين
سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.