نقض " أسباب الطعن . تحديدها " .
الموجز
نص الحكم — معاينة
باسم الشعبمحكمة النقـــضالدائــرة الجنائيـــةدائرة السبت (د)-----المؤلفة برئاسة السيد المستشار / فرحان عبد الحميد بطران نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشاريـــــــــــــن /حـــــــــــازم عبـــــد الرؤوف ، عـــــــــــادل مـــــــــــــــــاجد ود. أكـــــــــــرم بكـــــــــــــــرى نواب رئيس المحكمة وتامر الجمالبحضور السيد رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد / محمد فريد.وأمين السر السيد / محمود حماد . في الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بمدينة القاهرة . في يوم السبت 28 من جماد الآخر سنة 1441 هـ الموافق 22 من فبراير سنة 2020م. أصدرت الحكم الآتي :في الطعن المقيد بجدول المحكمة برقـــم 22693…

