دعوى " نطاق الدعوى: الطلبات في الدعوى: الطلبات الختامية ".
الموجز
القاعدة
نص الحكم — معاينة
باسم الشعبمحكمـة النقـضالدائرة المدنية دائرة الإثنين (أ) المدنيةــــــــــــــــــــــــــــــــــبرئاسة السيـد القاضــى / رمضــــان السيـد عثـمـــان " نائب رئيس المحكمة " وعضوية الســادة القضـاة / د. أحمد فاروق عوض ، أحـــــمد ســــيد يــــوســف هــــشـــــــام زنـــاتـــــــى " نواب رئيس المحكمة " ومـعــتـــــز مــــحـــمـــــــود صـــــابــــــــروبحضور السيد رئيس النيابة / أحمد السيد.وأمين السر السيد / وائل عبد الهادي. فى الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالي بمدينة القاهرة .في يوم الاثنين 10 من رجب سنة 1445 ه الموافق 22 يناير سنة 2024. أصدرت الحكم الآتى في الطعن المقيد في جدول المحكمة برقم 308…

