نقض " أسباب الطعن . تحديدها".
الموجز
نص الحكم — معاينة
باسم الشعبمحكمة النقـــضالدائــرة الجنائيـــةدائرة السبت (د)-----المؤلفة برئاسة السيد المستشار / فرحان عبد الحميد بطران نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشاريـــــــــــــن /حـــــــــــازم عبـــــد الرؤوف و عـــــــــــادل مـــــــــــــــــاجد نائــــبـــــي رئـــيـــس الــمــحــكــمة تـــامـــــر الـــــجــــمــــال و تـــقــي الــديـــن دياب بحضور السيد رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد / محمد فريد.وأمين السر السيد / محمود حماد . في الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بمدينة القاهرة . في يوم السبت 28 من جمادى الآخر سنة 1441 هـ الموافق 22 من فبراير سنة 2020م. أصدرت الحكم الآتي :في الطعن المقيد بجدول المحكمة برقـــم…

