نقض " التقرير بالطعن " " تقديم الاسباب . ميعاده " .
الموجز
التقرير بالطعن بالنقض في الميعاد دون تقديم الأسباب أثره : عدم قبول الطعن شكلا . أساس ذلك ؟
القاعدة
لما كان الطاعن و أن قرر بالطعن في الميعاد إلا أنه لم يقدم أسباباً لطعنه ، و لما كان التقرير بالطعن و تقديم أسبابه يكونان معاً وحدة إجرائية لا يقوم فيها أحدهما مقام الآخر و لا يغني عنه ، فإن الطعن المذكور يكون غير مقبول .
نص الحكم — معاينة
جلسة 25 من فبراير سنة 1987 برياسة السيد المستشار/ إبراهيم حسين رضوان نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ محمد ممدوح سالم، محمد رفيق البسطويسي (نائبي رئيس المحكمة)، سرى صيام وعلي الصادق عثمان. (48) الطعن رقم 2761 لسنة 56 القضائية (1) نقض "التقرير بالطعن" "تقديم الأسباب. ميعاده". التقرير بالطعن بالنقض في الميعاد دون تقديم الأسباب أثره: عدم قبول الطعن شكلاً. أساس ذلك؟ (2) قبض. تلبس. مأمورو الضبط القضائي. إثبات "اعتراف". نقض "حالات الطعن. الخطأ في تطبيق القانون". القبض والإجراء التحفظي على…

