شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
التشريعات
جميع التشريعات
القوانين الرئيسية
الجريدة الرسمية
الوقائع المصرية
أحكام المحكمة الدستورية
الاتفاقيات والمعاهدات
اللوائح التنفيذية
المكتبة
الخدمات
جدول الجلسات المدنية
جدول الجلسات الجنائية
راسلنا
  1. الرئيسية
  2. الأحكام

رسوم " الرسوم القضائية " .

الطعن
رقم ۱٤٤۲۸ لسنة ۹۱ قضائية
تاريخ الجلسة
⁦۲۰۲۳/۰۱/۱۸⁩

الموجز

الرسوم القضائية . المنازعة فى مقدارها يكون بطريق المعارضة فى أمر التقدير . المنازعة فى أساس الالتزام بها ومداه والوفاء بها يكون بالإجراءات العادية . المادتان 17 ، 18 ق 90 لسنة 1944 معدل بق 66 لسنة 1964 . مثال .

القاعدة

أن النص فى المادة 17 من القانون رقم 90 لسنة 1944 الخاص بالرسوم القضائية فى المواد المدنية على أنه " يجوز لذى الشأن أن يعارض فى مقدار الرسوم الصادر بها الأمر المشار إليه فى المادة السابقة وتحصل المعارضة أمام المحضر عند إعلان أمر التقدير، أو بتقرير فى قلم الكتاب فى ثمانية الأيام التالية لإعلان الأمر ...." وفى المادة 18 من ذات القانون المعدل بالقانون رقم ٦٦ لسنة ١٩٦٤ على أن " تقدم المعارضـــــــة إلى المحكمـــــــــة التى أصدر رئيسها أمر التقدير أو القاضى حسب الأحوال ..." يدل - وعلى مــــــــا جرى بــــــــــه قضــــــــاء محكمة النقض - على أنه إذا كانت المنازعة تدور حول مقدار الرسم الذى يصح اقتضاؤه فإن إقامتها تكون بالمعارضة فى أمر التقدير، أما إذا كانت تدور حول أساس الالتزام بالرسم ومداه والوفاء به فإن رفعها يكون بسلوك إجراءات المرافعات العادية، لما كان ذلك، وكانت المعارضة فى أمرى التقدير محل النزاع تدور حول خطأ قلم المطالبة بمحكمة النقض فى حساب الرسوم المستحقة بمبلغ زائد عن المبلغ المقضى به فى الحكم محل التقدير وهو ما تكون معه المنازعة فى مقدار الرسم المطالب به وليس أساس الالتزام به ومداه والوفاء به، ومن ثم فإن إقامة هذه المنازعة تكون بطريق المعارضة فى أمر التقدير المنصوص عليه فى المادتين ۱٧ ، ۱۸ من قانون الرسوم سالف الذكر، وليس بسلوك إجراءات التقاضى العاديــــــــــة، وإذ أقيمت المعارضـــــــــة الراهنـــــــــة بموجــــــــب صحيفة أودعت قلم كتاب محكمة النقض - مصدرة الحكم - بتاريخ 23/8/2021 أى خلال الثمانية أيام التالية لإعلان الأمر فى 17/8/2021 ومن ثم تكون قد أقيمت وفق صحيح القانون، وتضحى المعارضة قد استوفت أوضاعها الشكلية.

نص الحكم — معاينة

باسم الشعبمحكمـة النقـضالدائرة التجارية والاقتصاديةــــــــــــــــــــــبرئاسة السيد القـاضى / محمـــــــــــــــد أبـــــو الليـــــــــــــــــــــــــــــل      " نــائـــــب رئيــــس المحكمــــــة "وعضوية السادة القضاة / راغــــــــــــــــــــــــــــــب عطيـــــــــــــــــــــــه   ، محمــــــــــــد إبراهيم الشباســــى                          ســـــــــــــامح سميــــــــــــــر عامــــــر   ،  د/ محمد عصام الترســــــــاوى                                            " نـــــــــــــواب رئيس المحكمة "بحضور السيد رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض/ عبد الرحمن ثابت.وأمين السر السيـد / إبراهيم عبد الله.فى الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالى بمحافظة القاهرة.فى يوم الأربعاء 25 من جمادى الآخرة سنة 1444 هـ الموافق 18 من يناير سنة 2023م. أصدرت الحكم الآتى   فى الطعن المقيد فى…

النص الكامل متاح للمشتركين

سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.

  • قراءة آلاف الأحكام والمبادئ القضائية
  • بحث متقدم في النصوص بكلمات مركّبة
  • تنزيل ملفات الطعون كـ PDF رسمى
  • تحديث يومى من المكتب الفنى

مبادئ ذات صلة

  • "بطلانه"
  • "بطلانه"
  • "بطلانه"
  • "العملاء غير المنتظمين في السداد من المؤسسات"
  • "العملاء غير المنتظمين في السداد من المؤسسات"
  • "إنكار التوقيع"
  • "ماهيته"
  • "أثر الفسخ"
جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الاتصال بنا