الرئيسيةالأحكامالدوائر الجنائيةتزوير ." التزوير الأوراق الرسمية"جريمة ."أركان الجريمة ". قصد جنائى .ضرر . حكم ." تسبيبه .تسبيب غير معيب ".الطعنرقم ۲٤٥ لسنة ۳۸ قضائيةتاريخ الجلسة۱۹٦۸/۰۳/۲٥الدائرةالدوائر الجنائيةالمكتب الفنى۱۹رقم القاعدة٦۷النص الكامل متاح للمشتركينسجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية. قراءة آلاف الأحكام والمبادئ القضائية بحث متقدم في النصوص بكلمات مركّبة تنزيل ملفات الطعون كـ PDF رسمى تحديث يومى من المكتب الفنى ابدأ — تسجيل الدخول لدى حساب — تسجيل الدخول