نيابة " النيابة القانونية : النيابة عن الدولة " .
الموجز
تمثيل الدولة فى التقاضى . ماهيته . نيابة قانونية عنها . وجوب الرجوع فى بيان مداها ونطاقها إلى القانون
القاعدة
أن تمثيل الدولة فى التقاضى هو فرع من النيابة القانونية عنها ويتعين فى بيان مداها ونطاقها الرجوع إلى مصدرها وهو القانون .
نص الحكم — معاينة
باسم الشـعبمحكمــة النقــضالدائرة المدنيـةدائرة " الأحد" (ب) المدنيةـــــــــــــــــــــــــــــــــبرئاسة السيـد القاضــى / سيـــد عبــد الرحيـــم الشيمـــى نــــائب رئيـــــــس المحكمـــــةوعضوية السادة القضــاة / محمد عبد المحسن منصور ، شهاوى إسماعيل عبد ربههشام عبد الحميد الجميلى و محمد سراج الدين السكـــرى" نـــــــــواب رئيس المحكمة "وحضور رئيس النيابة السيد / بهاء الشريف .وأمين السر السيد / ماجد أحمد زكى .فى الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالى بمحافظة القاهرة .فى يوم الأحد 12 من جمادى أول سنة 1437 هـ الموافق 21 من فبراير سنة 2016 .أصدرت الحكم…

