الرئيسيةالأحكامالدوائر الجنائيةنقض "أسباب الطعن .ما لا يقبل منها ".محكمة النقض "سلطتها".إجراءات "إجراءات المحاكمة "الطعنرقم ۲۲٥۳۲ لسنة ٦۲ قضائيةتاريخ الجلسة۱۹۹٥/۰۱/۰۳الدائرةالدوائر الجنائيةالمكتب الفنى٤٦رقم القاعدة۳النص الكامل متاح للمشتركينسجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية. قراءة آلاف الأحكام والمبادئ القضائية بحث متقدم في النصوص بكلمات مركّبة تنزيل ملفات الطعون كـ PDF رسمى تحديث يومى من المكتب الفنى ابدأ — تسجيل الدخول لدى حساب — تسجيل الدخول