شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
التشريعات
جميع التشريعات
القوانين الرئيسية
الجريدة الرسمية
الوقائع المصرية
أحكام المحكمة الدستورية
الاتفاقيات والمعاهدات
اللوائح التنفيذية
المكتبة
الخدمات
جدول الجلسات المدنية
جدول الجلسات الجنائية
راسلنا
  1. الرئيسية
  2. الأحكام
  3. دائرة الاثنين (ج)

مواد مخدرة . استدلالات . تفتيش " اذن التفتيش. تنفيذه".

الطعن
رقم ۲٥۱ لسنة ۸۹ قضائية
تاريخ الجلسة
⁦۲۰۲۱/۱۱/۲۳⁩
الدائرة
دائرة الاثنين (ج)

الموجز

انتهاء الحكم إلى جدية التحريات وسلامة الإذن الصادر بناء عليها . أثره : تسويغ الاستدلال بما أسفر عنه تنفيذ الإذن من ضبط المخدر.
لديك ۱ قراءة مجانية متبقية من أصل ۳ هذا الشهر — اشترك للوصول غير المحدود. اشترك الآن

نص الحكم



  باسم الشعب

محكمــــــــــة النقــــــــــض

الدائرة الجنائية

الثلاثاء ( ه )

ــــــــــ

المؤلفة برئاسة السيد المستشار/ عـبد الرسول طـنـطـاوي            نـــائـــــــب رئيـــس المحـكمــــــة

وعضوية الســـــادة المستشاريـــن/ محــمــد زغلــــــول    و    محــــمــــد فـــــريـــــــد

                                عـــــبـــد الــحــمــيـــد جــــابر          نـــــــواب رئيــــس المحــكــمـــة

                                                 ومـــصـــطـــفـى حــــــســــن  

وحضور رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد/ عمرو سلامة   .

وأمين السر السيد/ محمد دندر .

في الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالي بمدينة القاهرة.

في يوم الثلاثاء 18 من ربيع الاخر سنة 1443 هـــــ الموافق 23 من نوفمبر سنة 2021 م.

أصـــــدرت الحكم الآتــــــــــي:

في الطعن المقيد بجدول المحكمة برقم 251 لسنة 89 القضائية.

المرفوع مـــــن:

………………………..                                         محكوم عليه                                                           

                                           ضــــــــــد

النيابــــــــــة العامــــــــــة

                                      الوقائــــــــــــــــــــع

  اتهمت النيابة العامة الطاعن في الجناية رقم ……..  لسنة ……. قسم ……والمقيدة برقم …..لسنة … کلي ……... بأنه يوم 8 من فبراير سنة 2018 بدائرة قسم ……..- محافظة……….

 أحرز بقصد الاتجار جوهراً مخدراً " هيروين " في غير الأحوال المصرح بها قانوناً .

  وأحالته إلى محكمة جنايات ………..لمعاقبته طبقا للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة . والمحكمة المذكورة قضت حضورياً بجلسة 24 من أكتوبر سنة 2018 وعملاً بالمواد 1 ، 2 ، 36/1 ، 2 ، 38/2 ، 42/1 من القانون رقم ۱۸۲ لسنه 1960 المعدل والبند رقم (۲) من القسم الأول من الجدول رقم 1 الملحق بالقانون الأول والمعدل بقرار وزير الصحة رقم 46 لسنة ۱۹۹۷ بمعاقبته بالسجن المشدد لمدة ست سنوات وبتغريمه مائة ألف جنية عما أسند اليه ومصادرة المخدر المضبوط وألزمته المصاريف الجنائية .

باعتبار أن احرازه للمخدر كان مجرد من القصود المسماة في القانون.

فقرر المحكوم عليه بالطعن بطريق النقض في 27 من نوفمبر سنة 2018، وأودعت مذكرة بأسباب الطعن في 20 من ديسمبر لسنة 2018 موقع عليها المحامي/………….

وبجلسة اليوم سُمعت المرافعة على ما هو مبين بمحضرها.

   المحكمـــــــــــــــة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذى تلاه السيد المستشار المقرر، والمرافعة، وبعد المداولة قانوناً:

 حيث إن الطعن قد استوفى الشكل المقرر قانوناً .

 من حيث إن الطاعن ينعي على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمة احراز جوهر الهيروين المخدر بغير قصد من القصود المسماة قانوناً قد شابه القصور في التسبيب والفساد

في الاستدلال والاخلال بحق الدفاع والخطأ في الاسناد ذلك بأنه رد بما لا يصلح رداً على دفعه ببطلان اذن النيابة العامة لابتنائه على تحريات غير جدية بدلالة الخطأ اسم المتهم ومحل اقامته ومهنته ، مما يتعين معه بطلان الدليل المستمد من تنفيذ الإذن سيما ضبط المخدر وشهادة من قام بتنفيذ ذلك الإذن ، وعول على أقوال ضابطي الواقعة - شاهدي الإثبات - رغم عدم معقولية أقوالهما وانفرادهما بالشهادة وحجبهما القوة المرافقة لهما وهو ما قام عليه دفاعه ، واستند في قضاءه بالإدانة على التحريات وأقوالهما ولم يعتد بها عند التحدث عن قصد الإتجار ونفى توافره في حق الطاعن مما يصم الحكم بالتناقض ، كما التفت عن عدم اثبات مأمورية أخرى لذات الضابط القائم بالقبض والتفتيش بذات تاريخ القبض على الطاعن بدفتر الأحوال بدلالة ما قدمه من مستندات رسمية هي الجناية رقم ……لسنة ……. ………، ولم تجر المحكمة تحقيقاً في هذا الشأن تستجلي به وجه الحق في الدعوى ، وملتفتاً عن دفعه بتلفيق الاتهام وكيديته ، كما التفتت المحكمة عن طلب المتهم سماع شاهد الإثبات رغم تأجيل الدعوى لهذا السبب عدة جلسات ودون بيان سبب عدولها عن سماعه ، وأخيراً فقد أسندت المحكمة لشاهد الاثبات الأول قولاً بأن شاهد الاثبات الثاني اشترك معه في اجراء التحريات وهو ما لا أصل له بالأوراق ، كل ذلك يعيب الحكم ويستوجب نقضه .

      وحيث إن الحكم المطعون فيه بين واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية لجريمة إحراز جوهر الهيروين المخدر بغير قصد من القصود وفي غير الأحوال المصرح بها قانوناً التي دان الطاعن بها وأورد على ثبوتها في حقه أدلة سائغة من شأنها أن تؤدي إلى ما رتبه الحكم عليها. لما كان ذلك، وكان من المقرر أن تقدير جدية التحريات وكفايتها لإصدار الأمر بالتفتيش هو من المسائل الموضوعية التي يوكل الأمر فيها إلى سلطة التحقيق تحت إشراف محكمة الموضوع ومتى اقتنعت بجدية الاستدلالات التي بني عليها إذن التفتيش وكفايتها لتسويغ إجرائه فلا معقب عليها في ذلك لتعلقه بالموضوع لا بالقانون ، وإذ كانت المحكمة قد سوغت الأمر بالتفتيش وردت على شواهد الدفع ببطلانه لعدم جدية التحريات التي سبقته بأدلة منتجة لها،

فإن ما يثيره الطاعن بأسباب طعنه في هذا الوجه يكون لا محل له . لما كان ذلك ، وكان الحكم

إذ انتهى إلى جدية التحريات وسلامة الإذن الصادر بناء عليها فإن ذلك مما يسوغ به الاستدلال بما أسفر عنه تنفيذ الإذن من ضبط المخدر. لما كان ذلك ، وكان الأصل أن من يقوم بإجراء باطل لا تقبل منه الشهادة عليه ولا يكون ذلك إلا عند قيام البطلان وثبوته ومتى كان لا بطلان فيما قام به الضابطين من إجراءات ، فإنه لا تثريب على المحكمة إن هي عولت على أقوالهما ضمن ما عولت عليه في إدانة الطاعن ، ويكون النعي على الحكم في هذا الصدد غير قويم .

 لما كان ذلك، وكان من المقرر أن لمحكمة الموضوع أن تستخلص من أقوال الشهود وسائر العناصر المطروحة على  بساط البحث الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى حسبما يؤدي إليه اقتناعها وأن تطرح ما يخالفها من صور أخرى ما دام استخلاصها سائغاً مستنداً إلى أدلة مقبولة في العقل والمنطق ولها أصلها في الأوراق ، وكان وزن أقوال الشهود وتقدير الظروف التي يؤدون فيها الشهادة متروكاً لتقدير محكمة الموضوع ، ومتى أخذت بشهادة شاهد فإن ذلك يفيد أنها أطرحت جميع الاعتبارات التي ساقها الدفاع لحملها على عدم الأخذ بها، وأن إمساك الضابط عن الإدلاء بأسماء القوة المصاحبة له لا ينال من سلامة أقواله وكفايتها كدليل في الدعوى، ولما كانت المحكمة قد اطمأنت إلى أقوال الضابطين وصحة تصويرهما للواقعة ، فإن ما يثيره الطاعن بشأن أقوال الضابطين وعدم معقولية تصويرهما للواقعة ينحل إلى جدل موضوعي في تقدير الدليل وهو

ما تستقل به محكمة الموضوع ولا تجوز مجادلتها فيه أو مصادرة عقيدتها في شأنه أمام محكمة النقض. هذا فضلاً عن أن المحكمة قد عرضت لما يثيره الطاعن بشأن عدم معقولية الواقعة وانفراد الضابطين بالشهادة واطرحتهما في منطق سائغ . لما كان ذلك ، وكان ليس هناك ما يمنع محكمة الموضوع بما لها من سلطة تقديرية في أن ترى في تحريات وأقوال الضابط ما يسوغ الإذن بالتفتيش ويكفي لإسناد واقعة إحراز المخدر إلى الطاعن، ولا ترى فيها ما يقنعها بأن هذا الإحراز كان بقصد الاتجار أو التعاطي أو الاستعمال الشخصي. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد دلل على ثبوت إحراز المخدر في حق الطاعن وانتهى في منطق سليم إلى استبعاد قصد الاتجار أو التعاطي أو الاستعمال الشخصي في حقه، فإن دعوى التناقض لا يكون لها محل. لما كان ذلك، وكان

ما يثيره الطاعن بشأن عدم إثبات قيام الضابط بمأمورية أخرى وعودته منها بدفتر الأحوال،

فإنه لا ينال من سلامة إجراءات الضبط لأنه إجراء ليس بلازم ولا يعدو ما يثيره الطاعن في هذا الشأن أن يكون جدلاً موضوعياً في تقدير الدليل وفي سلطة محكمة الموضوع في وزن عناصر الدعوى واستنباط معتقدها وهو ما لا يجوز إثارته أمام محكمة النقض، هذا فضلاً عن أنه لا يصح الاعتداد بالتعليمات في مقام تطبيق القانون، ومن ثم فإن ما يثيره الطاعن في هذا الخصوص يكون غير سديد . لما كان ذلك ، وكان لا ينال من سلامة الحكم اطراحه للمستندات المقدمة من الطاعن والتي يتساند إليها للتدليل على عدم صحة الاتهام ، ذلك بأن الأدلة في المواد الجنائية إقناعيه فللمحكمة أن تلتفت عن دليل النفي ولو حملته أوراق رسمية مادام يصح في العقل أن يكون

غير ملتئم مع الحقيقة التي اطمأنت إليها المحكمة من باقي الأدلة القائمة في الدعوى ، فإن منعى الطاعن في هذا الصدد يضحى لا محل له  . لما كان ذلك وكان الثابت من الاطلاع على محضر جلسة المحاكمة أن الطاعن لم يطلب اجراء التحقيق الذي أشار إليه في أسباب طعنه ، فليس له من بعد النعي على المحكمة قعودها عن إجراء تحقيق لم يطلب منها . لما كان ذلك، وكان

من المقرر أن الدفع بتلفيق الاتهام أو كيديته من الدفوع الموضوعية التي لا تستوجب في الأصل

من المحكمة رداً صريحاً مادام الرد مستفاداً ضمناً من القضاء بالإدانة استناداً إلى أدلة الثبوت التي أوردها الحكم  . لما كان ذلك، وكان من المقرر أن للمحكمة أن تستغني عن سماع شهود الإثبات إذا ما قبل المتهم أو المدافع عنه ذلك صراحة أو ضمناً دون أن يحول سماعهم من

أن تعتمد في حكمها على أقوالهم التي أدلوا بها في التحقيقات ما دامت هذه الأقوال مطروحة على بساط البحث، وكان الثابت في محضر جلسة المحاكمة أن النيابة والدفاع اكتفيا بأقوال شاهدي الإثبات الواردة بالتحقيقات والمحكمة أمرت بتلاوتها وتليت ولم يثبت أن الطاعن قد اعترض على ذلك فليس له من بعد أن ينعي على المحكمة قعودها عن سماعهما.  لما كان ذلك،

وكان من المقرر أن الخطأ في الإسناد هو الذي يقع فيما هو مؤثر في عقيدة المحكمة التي خلصت إليها، وكان ما يثيره الطاعن من خطأ الحكم في تحصيل أقوال الشاهد الأول بشأن اشتراك الشاهد الثاني معه في اجراء التحريات فإنه وبفرض صحته قد ورد بشأن أقوال لم تكن قوام جوهر الواقعة التي اعتنقها الحكم، ولم يكن له أثر في منطق الحكم وسلامة استدلاله على مقارفة الطاعن للجرائم التي دانه بها ومن ثم فإن النعي على الحكم بدعوى الخطأ في الإسناد لا يكون مقبولاً .

لما كان ما تقدم فإن الطعن برمته يكون قد جاء على غير أساس متعيناً رفضه .

                                      فلهــــــــــذه الأسبــــــــــاب

     حكمت المحكمة :- بقبول الطعن شكلاً وفى الموضوع برفضه .


مبادئ ذات صلة

  • إجراءات " إجراءات المحاكمة " . دفاع " الإخلال بحق الدفاع . ما لا يوفره " .
  • إثبات " خبرة " . محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير الدليل " . دفاع الإخلال بحق الدفاع . ما لا يوفره " . حكم " تسبيبه . تسبيب غير معيب " . نقض " أساب الطعن . ما لا يقبل منها " .
  • إثبات " شهود " " خبرة " . دفاع " الإخلال بحق الدفاع . ما لا يوفره " . نقض " أسباب الطعن . ما لا يقبل منها " .
  • محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير أقوال الشهود " . إثبات " شهود " . حكم " ما لا يعيبه في نطاق التدليل " .
  • أسباب الإباحة " الدفاع الشرعي " . محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير حالة الدفاع الشرعي " . نقض " أسباب الطعن . ما لا يقبل منها " .
  • قتل عمد . دفاع " الإخلال بحق الدفاع . ما لا يوفره " . موانع العقاب . ظروف مخففة . مسئولية جنائية " الإعفاء منها " . محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير توافر الظروف المخففة " .
  • وصف التهمة . محكمة الموضوع " سلطتها في استخلاص الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى " . نقض " أسباب الطعن . ما لا يقبل منها " .
  • قتل عمد . سبق إصرار . محكمة الموضوع " سلطتها في استخلاص الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى " . نقض " أسباب الطعن . ما لا يقبل منها " . دفاع " الإخلال بحق الدفاع . . مالا يوفره " .
جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الاتصال بنا