شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
التشريعات
جميع التشريعات
القوانين الرئيسية
الجريدة الرسمية
الوقائع المصرية
أحكام المحكمة الدستورية
الاتفاقيات والمعاهدات
اللوائح التنفيذية
المكتبة
الخدمات
جدول الجلسات المدنية
جدول الجلسات الجنائية
راسلنا
  1. الرئيسية
  2. الأحكام

استيراد " الإفراج عن السلع المستوردة " . فوائد " سريان الفوائد " .

الطعن
رقم ٥۰ لسنة ۷۲ قضائية
تاريخ الجلسة
⁦۲۰۲۳/۰۲/۱٥⁩

الموجز

تحديد مقدار التعويض الاستيرادي المستحق على المطعون ضده بصفته على أسس ثابتة بمقتضى القانون ١١٨ لسنة ١٩٧٥ . مفاده . لا سلطة للقضاء في تقديره ولا شأن للمنازعة في استحقاقه دون مقداره . مقتضاه . اعتباره غير معلوم المقدار وقت الطلب . أثره . سريان الفوائد القانونية عنه من تاريخ المطالبة بها . مخالفة الحكم المطعون فيه ذلك . خطأ .

القاعدة

إذ كان المبلغ المقضي به بموجب الحكم الرقيم 720 لسنة 50 ق الإسكندرية والمطالب بالفوائد القانونية عنه هو عبارة عن "التعويض الاستيرادي" المستحق على المطعون ضده بصفته ومحدد مقداره على أسس ثابتة بمقتضى القانون رقم 118 لسنة 1975 بما لم يكن للقضاء سلطة في تقديره ولا شأن للمنازعة في استحقاقه دون مقداره ما يصح معه القول بأنه غير معلوم المقدار وقت الطلب ومن ثم فإن الفوائد القانونية المستحقة عنه تسري من تاريخ المطالبة بها وكان الثابت من الأوراق أن الطاعن بصفته قد ضمن دعواه وصحيفة الطلب المُغْفَل طلباً صريحاً بالفوائد القانونية من تاريخ المطالبة القضائية وحتى تمام السداد إلا أن الحكم المطعون فيه خالف هذا النظر وقضى بالفوائد القانونية اعتباراً من 15/6/1995 تاريخ صدور الحكم رقم 720 لسنة 50 ق الإسكندرية فإنه يكون معيباً مما يوجب نقضه .

نص الحكم — معاينة

باسم الشعبمحكمـة النقـضالدائرة التجارية والاقتصاديةــــــــــــــــــــــبرئاسة السيد القـاضي / محمـــــــــــــــد أبـــــو الليـــــــــــــــــــــــــــــل      " نــائـــــب رئيــــس المحكمــــــة "وعضوية السادة القضاة / أميــــــــــن محمـــــــــــــــــد طمــــــــــوم   ،  راغــــــــــــــــــــــــــــــب عطيــــــــــــــــــه                         عمــــــــــر السعيــــــــــــــــد غانــــــــــــم   و   محمـــــــد عبد العزيز أبـازيـــد " نـــــــــــــواب رئيس المحكمة "بحضور السيد رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض/ محمد مدحت.وأمين السر السيـد / إبراهيم عبد الله.في الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالي بمحافظة القاهرة.في يوم الأربعاء 24 من رجب سنة 1444 هـ الموافق 15 من فبراير سنة 2023م.أصدرت الحكم الآتي في الطعن المقيد في جدول المحكمة…

النص الكامل متاح للمشتركين

سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.

  • قراءة آلاف الأحكام والمبادئ القضائية
  • بحث متقدم في النصوص بكلمات مركّبة
  • تنزيل ملفات الطعون كـ PDF رسمى
  • تحديث يومى من المكتب الفنى

مبادئ ذات صلة

  • "بطلانه"
  • "بطلانه"
  • "بطلانه"
  • "العملاء غير المنتظمين في السداد من المؤسسات"
  • "العملاء غير المنتظمين في السداد من المؤسسات"
  • "إنكار التوقيع"
  • "ماهيته"
  • "أثر الفسخ"
جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الاتصال بنا