حكم " عيوب التدليل : الخطأ فى الإسناد وفى فهم الواقع ومخالفة الثابت بالأوراق ، الفساد في الاستدلال " . محكمة الموضوع " سلطة المحكمة بالنسبة للمسئولية التقصيرية : الخطأ التقصيرى الموجب للمسئولة " . مسئولية " المسئولية التقصيرية : المسئولية عن الأعمال الشخصية " .
الطعن
رقم ۱٤٥۰۷ لسنة ۸۲ قضائية
تاريخ الجلسة
۲۰۱۹/۱۲/۰۳
النص الكامل متاح للمشتركين
سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.