دعوى " تمثيل الدولة في التقاضي ".
الموجز
القاعدة
نص الحكم — معاينة
باسم الشعبمحكمـة النقـضالدائرة المدنية دائرة الإثنين (أ) المدنيةــــــــــــــــــــــــــــــــــبرئاسة السيـد القاضــى / رمضــــان السيـد عثـمـــان " نائب رئيس المحكمة " وعضوية الســادة القضـاة / د. أحمد فاروق عوض ، مــــنــيــــــــــر أمــــيـــــــــــــــــن أحـــــمد ســــيد يــــوســف وهــــشـــــــــــام زنــاتـــــــــــي " نواب رئيس المحكمة "وبحضور السيد رئيس النيابة / أحمد السيد.وأمين السر السيد / وائل عبد الهادي.في الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالي بمدينة القاهرة. في يوم الإثنين 10 من رجب سنة 1445 ه الموافق 22 يناير سنة 2024. أصدرت الحكم الآتى في الطعن المقيد في جدول المحكمة برقم 11257 لسنة 88…

