تقادم " بدء التقادم : دعوى المضرور المباشرة قبل المؤمن : حالة صدور حكم جنائى غيابى بالإدانة " .
الموجز
القاعدة
نص الحكم — معاينة
باسم الشعبمحكمــة النقــضالدائــــــرة المدنيـــــــــةدائرة الإثنين (أ) المدنيةــــــــــــــــــــــــــــــــــبرئاسة السيـد القاضــى / رمضــــان السيـد عثـمـــان " نائب رئيس المحكمة " وعضوية الســادة القضـاة / د. أحمد فاروق عوض ، أحـــــمد ســــيد يــــوســف هــــشـــــــــــام زنــاتـــــــــــي " نواب رئيس المحكمة " ومـعــتـــــز مــــحـــمـــــــود صـــــابــــــــروبحضور السيد رئيس النيابة / أحمد السيد.وأمين السر السيد / وائل عبد الهادي.في الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالي بمدينة القاهرة. في يوم الاثنين 10 من رجب سنة 1445 ه الموافق 22 يناير سنة 2024. أصدرت الحكم الآتى في الطعن المقيد في جدول المحكمة برقم 13748 لسنة 88…

