شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
التشريعات
جميع التشريعات
القوانين الرئيسية
الجريدة الرسمية
الوقائع المصرية
أحكام المحكمة الدستورية
الاتفاقيات والمعاهدات
اللوائح التنفيذية
المكتبة
الخدمات
جدول الجلسات المدنية
جدول الجلسات الجنائية
راسلنا
  1. الرئيسية
  2. الأحكام

تقادم " بدء التقادم : دعوى المضرور المباشرة قبل المؤمن : حالة صدور حكم جنائى غيابى بالإدانة " .

الطعن
رقم ۱۳۷٤۸ لسنة ۸۸ قضائية
تاريخ الجلسة
⁦۲۰۲٤/۰۱/۲۲⁩

الموجز

الحكم الجنائى الغيابى بالإدانة في الجنح . عدم انقضاء الدعوى الجنائية به . اعتباره من الإجراءات القاطعة لمدة التقادم. علة ذلك. م 15، 17 ق إ.ج. مؤداه. صيرورته باتاً بإعلانه للمحكوم عليه وفوات مواعيد الطعن فيه. أثره. بدء سريان تقادم جديد يسرى من ذلك التاريخ تكون مدته هي مدة التقادم السابق. م 385/1 مدنى.

القاعدة

أن الحكم الغيابي القاضي بإدانة مقترف جريمة الجنحة لا تنقضي به الدعوى الجنائية إذ هو لا يعدو أن يكون من الإجراءات القاطعة لمدة الثلاث سنوات المقررة لتقادم الدعوى الجنائية طبقا للمادتين ۱٥، ۱۷ من قانون الإجراءات الجنائية، فإذا أعلن هذا الحكم للمحكوم عليه صار باتًا بفوات مواعيد الطعن فيه بالمعارضة والاستئناف ويترتب على ذلك طبقًا للمادة ٣٨٥/١ من القانون المدني بدء سريان تقادم جدید يسری من تاريخ صيرورة الحكم باتًا تكون مدته هي مدة التقادم السابق

نص الحكم — معاينة

باسم الشعبمحكمــة النقــضالدائــــــرة المدنيـــــــــةدائرة الإثنين (أ) المدنيةــــــــــــــــــــــــــــــــــبرئاسة السيـد القاضــى / رمضــــان السيـد عثـمـــان             " نائب رئيس المحكمة "   وعضوية الســادة القضـاة / د. أحمد فاروق عوض    ،       أحـــــمد ســــيد يــــوســف                                        هــــشـــــــــــام زنــاتـــــــــــي             " نواب رئيس المحكمة "                   ومـعــتـــــز مــــحـــمـــــــود صـــــابــــــــروبحضور السيد رئيس النيابة / أحمد السيد.وأمين السر السيد / وائل عبد الهادي.في الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالي بمدينة القاهرة. في يوم الاثنين 10 من رجب سنة 1445 ه الموافق 22 يناير سنة 2024.                                    أصدرت الحكم الآتى       في الطعن المقيد في جدول المحكمة برقم 13748 لسنة 88…

النص الكامل متاح للمشتركين

سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.

  • قراءة آلاف الأحكام والمبادئ القضائية
  • بحث متقدم في النصوص بكلمات مركّبة
  • تنزيل ملفات الطعون كـ PDF رسمى
  • تحديث يومى من المكتب الفنى

مبادئ ذات صلة

  • بيع " آثار البيع: التزامات البائع: الالتزام بتسليم المبيع، ضمان البائع عدم التعرض للمشتري " " أثر عقد البيع العرفي ".
  • بيع " آثار البيع: التزامات البائع: الالتزام بتسليم المبيع، ضمان البائع عدم التعرض للمشتري " " أثر عقد البيع العرفي ".
  • بطلان " بطلان الأحكام: حالات بطلان الأحكام: إغفال بحث الدفاع الجوهري" " القصور في أسباب الحكم الواقعية ". تزوير " إجراءات الادعاء بالتزوير: شواهد التزوير " " إثبات التزوير ".
  • بطلان " بطلان الأحكام: حالات بطلان الأحكام: إغفال بحث الدفاع الجوهري" " القصور في أسباب الحكم الواقعية ". تزوير " إجراءات الادعاء بالتزوير: شواهد التزوير " " إثبات التزوير ".
  • بطلان " بطلان الأحكام: حالات بطلان الأحكام: إغفال بحث الدفاع الجوهري" " القصور في أسباب الحكم الواقعية ". تزوير " إجراءات الادعاء بالتزوير: شواهد التزوير " " إثبات التزوير ".
  • بطلان " بطلان الأحكام: حالات بطلان الأحكام: إغفال بحث الدفاع الجوهري" " القصور في أسباب الحكم الواقعية ". تزوير " إجراءات الادعاء بالتزوير: شواهد التزوير " " إثبات التزوير ".
  • بطلان " بطلان الأحكام: حالات بطلان الأحكام: إغفال بحث الدفاع الجوهري" " القصور في أسباب الحكم الواقعية ". تزوير " إجراءات الادعاء بالتزوير: شواهد التزوير " " إثبات التزوير ".
  • بطلان " بطلان الأحكام: حالات بطلان الأحكام: إغفال بحث الدفاع الجوهري" " القصور في أسباب الحكم الواقعية ". تزوير " إجراءات الادعاء بالتزوير: شواهد التزوير " " إثبات التزوير ".
جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الاتصال بنا