الرئيسيةالأحكامالدوائر الجنائيةقضاة. قواعد منع القضاة من نظر الدعوى وردهم ومخاصمتهم. عدم صلاحية القاضي لنظر الدعوى. ما لا يعتبر إبداء لرأي سابق في الدعوى.الطعنرقم ۱۱٦۱ لسنة ۲۸ قضائيةتاريخ الجلسة۱۹٥۸/۱۱/۱۷الدائرةالدوائر الجنائيةالمكتب الفنى۹رقم القاعدة۲۲٥النص الكامل متاح للمشتركينسجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية. قراءة آلاف الأحكام والمبادئ القضائية بحث متقدم في النصوص بكلمات مركّبة تنزيل ملفات الطعون كـ PDF رسمى تحديث يومى من المكتب الفنى ابدأ — تسجيل الدخول لدى حساب — تسجيل الدخول