اختصاص " الاختصاص الولائى " . نظام عام .
الموجز
قواعد الاختصاص في المواد الجنائية . متعلقة بالنظام العام .
القاعدة
من المقرر في قضاء هذه المحكمة أن القواعد المتعلقة بالاختصاص في المسائل الجنائية كلها من النظام العام بالنظر إلى أن الشارع في تقديره لها قد أقام ذلك على اعتبارات عامة تتعلق بحسن سير العدالة.
نص الحكم — معاينة
جلسة 31 من ديسمبر سنة 1987 برياسة السيد المستشار/ محمد نجيب صالح نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ عبد الوهاب الخياط وصلاح عطيه وعبد اللطيف أبو النيل وعمار إبراهيم. (217) الطعن رقم 5635 لسنة 55 القضائية (1) تسعيرة. مأمورو الضبط القضائي. اختصاص "الاختصاص الولائي". محكمة أمن الدولة. محكمة أول درجة "نظرها الدعوى والحكم فيها". اختصاص محكمة أمن الدولة. دون سواها. بنظر الجرائم التي تقع بالمخالفة لأحكام القانونين 95 لسنة 1945، 163 لسنة 1950. أساس ذلك؟ (2) اختصاص. "الاختصاص الولائي". نظام…

