مواد مخدرة . " جلبها ". جريمة .جمارك .
الموجز
تحقق جريمة جلب الجواهر المخدرة بنقلها على خلاف الأحكام المنظمة لذلك المواد من 3 إلى 6 من القانون رقم 182 لسنة 1960 .
القاعدة
الجلب في حكم القانون رقم 182 لسنة 1960 في شأن مكافحة المخدرات وتنظيم استعمالها والاتجار فيها، ليس مقصوراً على استيراد الجواهر المخدرة من خارج الجمهورية العربية المتحدة وإدخالها المجال الخاضع لاختصاصها الإقليمي كما هو محدد دولياً، بل أنه يمتد أيضاً إلى كل واقعة يتحقق بها نقل الجواهر المخدرة على خلاف الأحكام المنظمة لجلبها المنصوص عليها في الفصل الثاني من القانون المذكور في المواد من 3 إلى 6.
نص الحكم — معاينة
جلسة 15 من يناير سنة 1968 برياسة السيد المستشار/ محمد صبري، وعضوية السادة المستشارين: محمد عبد المنعم حمزاوي، ونصر الدين عزام، ومحمد أبو الفضل حفني، وأنور أحمد خلف. (10) الطعن رقم 1935 لسنة 37 القضائية ( أ ) حكم. "تسبيبه. تسبيب غير معيب". ظروف مشددة. عقوبة. "العقوبة المبررة". مواد مخدرة. "جلبها". اشتراك. خطأ الحكم في إسناد ظرف مشدد للمتهم. لا يعيبه. ما دام أنه قد أخذه بالعقوبة المقررة قانوناً للجريمة المسندة إليه مجردة من الظرف المذكور. (ب، ج) مواد مخدرة.…

