دفاع ."الاخلال بحق الدفاع .ما لا يوفره".
الموجز
إلتزام محكمة الموضوع بالإجابة أو الرد على الطلب الجازم الذى يصر عليه مقدمه ولا ينفك عن التمسك به .
القاعدة
الطلب الذي تلتزم محكمة الموضوع بإجابته أو الرد عليه هو الطلب الجازم الذي يصر عليه مقدمه ولا ينفك عن التمسك به والإصرار عليه، فإذا كان الدفاع عن المتهم لم يتمسك في مرافعته بطلبات التحقيق التي أبداها في مستهل المحاكمة مما يفيد تنازله عنها، فلا يحق - من بعد - أن ينعي على المحكمة قعودها عن إجراء تحقيق تنازل عنه.
نص الحكم — معاينة
جلسة 15 من يناير سنة 1968 برياسة السيد المستشار/ محمد صبري، وعضوية السادة المستشارين: محمد عبد المنعم حمزاوي، ونصر الدين عزام، ومحمد أبو الفضل حفني، وأنور أحمد خلف. (10) الطعن رقم 1935 لسنة 37 القضائية ( أ ) حكم. "تسبيبه. تسبيب غير معيب". ظروف مشددة. عقوبة. "العقوبة المبررة". مواد مخدرة. "جلبها". اشتراك. خطأ الحكم في إسناد ظرف مشدد للمتهم. لا يعيبه. ما دام أنه قد أخذه بالعقوبة المقررة قانوناً للجريمة المسندة إليه مجردة من الظرف المذكور. (ب، ج) مواد مخدرة.…

