إثبات " طرق الإثبات: الكتابة: الأوراق العرفية: نفي حجية الورقة العرفية " " البينة: الأحوال التي يصح فيها الإثبات بالبينة: الغش والصورية التدليسية " " القرائن: قرينة مشروعية سبب الالتزام". تزوير " تغيير الحقيقة في الورقة الموقعة على بياض ممن استؤمن عليها ". صورية " عبء إثبات الصورية ". محكمة الموضوع " سلطتها بالنسبة لإجراءات الدعوى ونظرها والحكم فيها: سلطتها في تقدير جدية الدفوع المبداة من الخصوم: الدفاع الذى تلتزم المحكمة بالرد عليه " " سلطتها بالنسبة لمسائل الإثبات: إثبات صحة المحررات: الطعن بالتزوير: طلب إحالة الدعوى للتحقيق ".
الطعن
رقم ٥۸٥۳ لسنة ۸۹ قضائية
تاريخ الجلسة
۲۰۲٤/۰۱/۲۲
النص الكامل متاح للمشتركين
سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.