باعث . حكم " ما لا يعيبه في نطاق التدليل " .
الموجز
نص الحكم — معاينة
باســــــــم الشعــــــــــــــبمحكمـــة النقـــضالدائرة الجنائيــــةالثلاثاء ( ج )ــــــــــــــــــــــالمؤلفة برئاسة السيد المستشار / مجـــــدي عبــــــــد الحليــــــم " نائب رئيس المحكمة "وعضويــــــة السادة المستشارين / رافــــــــــــــــــــــــع أنــــــــــــــــــــــور ، محمــــــــــــــــــــد أيمــــــــــــــــــــن محمــــــــــــــــــد حبيــــــــــــــــــــب و د/ هانــــــــــــي صبــــــــــــــــري " نواب رئيس المحكمة " وحضور رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد / حسام قرشي .وأمين السر السيد / خالد صلاح .في الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالي بمدينة القاهرة .في يوم الثلاثاء 8 من شعبان سنة 1444 هـ الموافق 28 من فبراير سنة 2023 . أصدرت الحكم الآتي : في…

