شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
التشريعات
جميع التشريعات
القوانين الرئيسية
الجريدة الرسمية
الوقائع المصرية
أحكام المحكمة الدستورية
الاتفاقيات والمعاهدات
اللوائح التنفيذية
المكتبة
الخدمات
جدول الجلسات المدنية
جدول الجلسات الجنائية
راسلنا
  1. الرئيسية
  2. الأحكام

جمارك " رسوم جمركية " .

الطعن
رقم ۱٦۸۰۸ لسنة ۷٦ قضائية
تاريخ الجلسة
⁦۲۰۲۳/۰۲/۱٥⁩

الموجز

إعادة تقدير قيمة الجمارك المستحقة على المنتج بعد سداد الشركة المطعون ضدها للرسوم الجمركية المستحقة عليها والإفراج عنها دون تحفظ وانتفاء الخطأ أو السهو في التقدير. مؤداه . براءة ذمة الشركة المطعون ضدها من مبلغ فروق الضريبة الجمركية المطالب به . التزام الحكم المطعون فيه هذا النظر . صحيح .

القاعدة

إذ كان البين من وقائع النزاع حسبما حصلها الحكم المطعون فيه أن المصلحة الطاعنة قامت بإعادة تقدير قيمة الجمارك المستحقة على المنتج المستورد بفئة 30% وليس بفئة 5% التي تم التقدير على أساسها وتم تحصيلها من المطعون ضدها، على ضوء أن المنتج المستورد منتج كامل وليس مستحضر يستخدم كمركب للتصنيع الدوائي العلاجي، وكان الحكم المطعون فيه قد قضى ببراءة ذمة الشركة المطعون ضدها من مبلغ فروق الضريبة الجمركية المطالب به على الأساس سالف البيان، على ما خلص إليه من أن المطعون ضدها استوردته على أنها خامات دوائية وقد حصلت على اعتماده من وزارة الصحة على أنه مركب دوائي، وخلت الأوراق مما يفيد غير ذلك وأنه مركب تام الصنع حتى تكون هناك فروق ضريبية على خلاف الضريبة التي قدرت عليها، وأن المصلحة الطاعنة حررت محضر ضد الشركة المطعون ضدها بذات الوقائع برقم ۳۹۲ لسنة ۲۰۰۲ جنح مالية وقضي فيها بالبراءة وتم استئنافه برقم ٩٧ لسنة ۲۰۰٤ مستأنف مالية وقضي برفض الاستئناف وتأييد الحكم المستأنف، فإنه يكون قد خلص سائغاً إلى نتيجة لها أصل في الأوراق، ولم تقدم الطاعنة ما يفيد خلاف الثابت بالأوراق، كما لم تقدم الدليل على أن الحكم في الجنحة رقم ۳۹۲ لسنة ۲۰۰۲ جنح مالية ليس باتاً، فإن نعيها يكون على غير أساس، فضلاً أن الثابت بالأوراق قيام الشركة المطعون ضدها بسداد الرسوم الجمركية المستحقة عليها وسمحت المصلحة الطاعنة لها بالإفراج عنها خارج الدائرة الجمركية بضريبة جمركية مخفضة دون تحفظ، وكانت الأوراق قد خلت من ادعاء من الطاعنة بأن تقديرها للرسوم المستحقة على رسالة التداعي كان نتيجة خطأ أو سهو، وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون انتهى إلى نتيجة صحيحة، ويكون النعي عليه بهذا السبب غير أساس، ومن ثم غير مقبول .

نص الحكم — معاينة

باسم الشعبمحكمـة النقـضالدائرة التجارية والاقتصاديةــــــــــــــــــــــبرئاسة السيد القـاضى / محمـــــــــــــــد أبـــــو الليـــــــــــــــــــــــــــــل      " نــائـــــب رئيــــس المحكمــــــة "وعضوية السادة القضاة / أميــــــــــن محمـــــــــــــــــد طمــــــــــوم   ،  راغــــــــــــــــــــــــــــــب عطيــــــــــــــــــه                         محمـــــــد عبد العزيز أبـازيـــــــــــد    و  الحسيـــــــــــــــــــــن صــــــــــــــــلاح " نـــــــــــــواب رئيس المحكمة "بحضور السيد رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض/ محمد مدحت.وأمين السر السيـد / إبراهيم عبد الله.في الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالى بمحافظة القاهرة.في يوم الأربعاء 24 من رجب سنة 1444 هـ الموافق 15 من فبراير سنة 2023م.أصدرت الحكم الآتي في الطعن المقيد في جدول المحكمة برقم 16808…

النص الكامل متاح للمشتركين

سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.

  • قراءة آلاف الأحكام والمبادئ القضائية
  • بحث متقدم في النصوص بكلمات مركّبة
  • تنزيل ملفات الطعون كـ PDF رسمى
  • تحديث يومى من المكتب الفنى

مبادئ ذات صلة

  • "بطلانه"
  • "بطلانه"
  • "بطلانه"
  • "العملاء غير المنتظمين في السداد من المؤسسات"
  • "العملاء غير المنتظمين في السداد من المؤسسات"
  • "إنكار التوقيع"
  • "ماهيته"
  • "أثر الفسخ"
جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الاتصال بنا