تحقيق " إجراءاته " . اثبات " مراقبة المحادثات التليفونية " . مأمورو الضبط القضائي . نيابة عامة . نقض " أسباب الطعن . ما لا يقبل منها " . حكم " تسبيبه . تسبيب غير معيب " .
الطعن
رقم ۲٤٦۳ لسنة ٥٥ قضائية
تاريخ الجلسة
۱۹۸٦/۰۱/۰۱
الدائرة
الدوائر الجنائية
المكتب الفنى
۳۷
رقم القاعدة
۲
النص الكامل متاح للمشتركين
سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.