شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
التشريعات
جميع التشريعات
القوانين الرئيسية
الجريدة الرسمية
الوقائع المصرية
أحكام المحكمة الدستورية
الاتفاقيات والمعاهدات
اللوائح التنفيذية
المكتبة
الخدمات
جدول الجلسات المدنية
جدول الجلسات الجنائية
راسلنا
  1. الرئيسية
  2. الأحكام

جمارك " رسوم جمركية " .

الطعن
رقم ۱٦۸۰۸ لسنة ۷٦ قضائية
تاريخ الجلسة
⁦۲۰۲۳/۰۲/۱٥⁩

الموجز

حق مصلحة الجمارك فى الرسوم المستحقة على البضائع المستوردة . عدم سقوطه بالإفراج عنها دون تحصيلها . علة ذلك . سلطة مصلحة الجمارك عند تقدير الرسوم الجمركية فى عدم الاعتداد بالفواتير والمستندات المقدمة من ذوى الشأن . شرطه . تسبيب قرارها وخضوعه لرقابة محكمة الموضوع . مخالفة ذلك . أثره . استبعاد هذا التقدير . علة ذلك . إفراج مصلحة الجمارك دون تحفظ عن بضائع مستوردة بعد أداء الرسوم الجمركية التي حددتها دون خطأ أو سهو بعد تناضل مع المستورد . أثره . صيرورة تقديرها نهائياً وباتاً . مؤداه . عدم جواز معاودة هذا التقدير أو المطالبة برسوم أخرى أو ملاحقة حائزها بها . علة ذلك . م ٢٣ قانون ٦٦ لسنة ١٩٦٣ .

القاعدة

أنه ولئن كان من المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أن حق مصلحة الجمارك في الرسوم الجمركية المستحقة على البضائع المستوردة لا يسقط لمجرد عدم تحصيلها قبل الإفراج عنها باعتبار أن الحقوق لا تسقط بغير نص وأنه ليس في القانون العام أو القوانين الخاصة بالمسائل الجمركية ما يمنع هذه المصلحة من تدارك خطأ أو سهو وقعت فيه بعدم اقتضاء رسم واجب بها قبل الإفراج عن البضاعة ولها في سبيل ذلك السلطة في عدم الاعتداد بالفواتير والمستندات المقدمة من ذوي الشأن إلا أن هذا الحق ليس على إطلاقه بل لا بد وأن يكون مسبباً وخاضعاً لرقابة محكمة الموضوع وإلا عد ذلك أمر غير مطابق للدستور بما يوجب استبعاده وفق الحكم الصادر بعدم دستورية نص المادة ٢٣ من قانون الجمارك رقم ٦٦ لسنة ١٩٦٣ في الطعن رقم 159 لسنة 20 دستورية إلا أنه متى استقر أمر تقدير الرسوم الجمركية دون تحفظ وسمحت مصلحة الجمارك بالإفراج عن البضائع إلى خارج الدعوى الجمركية فإن هذا التقدير يضحى نهائياً بما لا يجوز لهذه المصلحة معاودة هذا التقدير مرة أخرى ما لم يكن هناك خطأ، من جانب موظفيها أو غش أو تدليس من جانب المستورد .

نص الحكم — معاينة

باسم الشعبمحكمـة النقـضالدائرة التجارية والاقتصاديةــــــــــــــــــــــبرئاسة السيد القـاضى / محمـــــــــــــــد أبـــــو الليـــــــــــــــــــــــــــــل      " نــائـــــب رئيــــس المحكمــــــة "وعضوية السادة القضاة / أميــــــــــن محمـــــــــــــــــد طمــــــــــوم   ،  راغــــــــــــــــــــــــــــــب عطيــــــــــــــــــه                         محمـــــــد عبد العزيز أبـازيـــــــــــد    و  الحسيـــــــــــــــــــــن صــــــــــــــــلاح " نـــــــــــــواب رئيس المحكمة "بحضور السيد رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض/ محمد مدحت.وأمين السر السيـد / إبراهيم عبد الله.في الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالى بمحافظة القاهرة.في يوم الأربعاء 24 من رجب سنة 1444 هـ الموافق 15 من فبراير سنة 2023م.أصدرت الحكم الآتي في الطعن المقيد في جدول المحكمة برقم 16808…

النص الكامل متاح للمشتركين

سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.

  • قراءة آلاف الأحكام والمبادئ القضائية
  • بحث متقدم في النصوص بكلمات مركّبة
  • تنزيل ملفات الطعون كـ PDF رسمى
  • تحديث يومى من المكتب الفنى

مبادئ ذات صلة

  • "بطلانه"
  • "بطلانه"
  • "بطلانه"
  • "العملاء غير المنتظمين في السداد من المؤسسات"
  • "العملاء غير المنتظمين في السداد من المؤسسات"
  • "إنكار التوقيع"
  • "ماهيته"
  • "أثر الفسخ"
جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الاتصال بنا