شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
التشريعات
جميع التشريعات
القوانين الرئيسية
الجريدة الرسمية
الوقائع المصرية
أحكام المحكمة الدستورية
الاتفاقيات والمعاهدات
اللوائح التنفيذية
المكتبة
الخدمات
جدول الجلسات المدنية
جدول الجلسات الجنائية
راسلنا
  1. الرئيسية
  2. الأحكام

استئناف " آثار الاستئناف : الطلبات الجديدة ".

الطعن
رقم ۳۰۹ لسنة ۸۱ قضائية
تاريخ الجلسة
⁦۲۰۱٥/۰۳/۰۱⁩

الموجز

ثبوت طلب المطعون ضدها أمام محكمة أول درجة بالتعويض بمبلغ محدد جراء نزع ملكية أرضها . قضاء المحكمة بعدم قبول الدعوى لرفعها من غير ذى صفة واستأنف المطعون ضدها هذا الحكم وطلبها زيادة مبلغ التعويض . أثره . اعتباره طلباً جديداً لا يجوز إبداؤه فى الاستئناف ولا التعرض للفصل فيه لاختلاف موضوعه عن موضوع الطلب الأصلى . لازمه . قضاء المحكمة من تلقاء نفسها بعدم قبوله . م 235 مرافعات . مخالفة الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضائه بإلزام الطاعن بصفته بمقابل عدم الانتفاع عن المدة المطالب بها بالرغم من عدم المطالبة به أمام محكمة أول درجة . مخالفة للقانون . علة ذلك .

القاعدة

إذ كانت طلبات المطعون ضدها أمام محكمة أول درجة قد تحددت فى طلب الحكم بمبلغ خمسمائة ألف جنيه تعويضاً عما لحقها من أضرار جراء نزع ملكية الأرض المستولى عليها وإذ قضى بعدم قبول الدعوى لرفعها من غير ذى صفة فقد استأنفت هذا الحكم وطلبت أمام محكمة الدرجة الثانية إلغاء الحكم المستأنف فيما قضى من عدم قبول الدعوى والحكم بتعويضها بمبلغ ثمانمائة ألف جنيه كتعويض عن قيمة الأرض وقد نزعت ملكيتها عنها , وعدم انتفاعها بالأرض من تاريخ الاستيلاء الفعلى الحاصل فى .. / ../ 2004 حتى تاريخ ../ ../ 2006 ، وكان هذا الطلب الأخير يختلف فى موضوعه عن موضوع الطلب الأصلى الذى طلبته - كتعويض بمبلغ خمسمائة ألف جنيه عن نزع ملكية الأرض المستولى عليها – المطعون ضدها أمام محكمة أول درجة وقضت بعدم قبول الدعوى لرفعها من غير ذى صفة ولا يندرج فى مضمونه , فإنه بذلك يعتبر طلباً جديداً لا يجوز إبداؤه فى الاستئناف ولا التعرض للفصل فيه بما كان لازمه أن تقضى المحكمة من تلقاء نفسها بعدم قبوله عملاً بنص المادة 235 سالفة الإشارة إليها ، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى بإلزام الطاعن بصفته بمقابل عدم الانتفاع عن المدة المطالب بها رغم عدم المطالبة به أمام محكمة أول درجة فإنه يكون قد خالف القانون.

نص الحكم — معاينة

باسم الشـعبمحكمــة النقــضالدائرة المدنيـةدائرة " الأحد" (ب) المدنيةـــــــــــــــــــــــــــــــــبرئاسة السيـد القاضــى / سيـــد عبــد الرحيـــم الشيمـــى     نــــائب رئيـــــــس المحكمـــــةوعضوية السادة القضــاة / محمد عبد المحسن منصور  ،   شهاوى إسماعيل عبد ربهد / طــــــــــــه عبــــــد العليــــــــم  و  محمد سراج الدين السكرى" نواب رئيس المحكمة "وحضور رئيس النيابة السيد / محمود قاسم أمين .وأمين السر السيد / ماجد أحمد زكى .فى الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالى بمحافظة القاهرة .فى يوم الأحد 10 من جماد أول سنة 1436 هـ الموافق 1 من مارس سنة…

النص الكامل متاح للمشتركين

سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.

  • قراءة آلاف الأحكام والمبادئ القضائية
  • بحث متقدم في النصوص بكلمات مركّبة
  • تنزيل ملفات الطعون كـ PDF رسمى
  • تحديث يومى من المكتب الفنى

مبادئ ذات صلة

  • بيع " آثار البيع: التزامات البائع: الالتزام بتسليم المبيع، ضمان البائع عدم التعرض للمشتري " " أثر عقد البيع العرفي ".
  • بيع " آثار البيع: التزامات البائع: الالتزام بتسليم المبيع، ضمان البائع عدم التعرض للمشتري " " أثر عقد البيع العرفي ".
  • بطلان " بطلان الأحكام: حالات بطلان الأحكام: إغفال بحث الدفاع الجوهري" " القصور في أسباب الحكم الواقعية ". تزوير " إجراءات الادعاء بالتزوير: شواهد التزوير " " إثبات التزوير ".
  • بطلان " بطلان الأحكام: حالات بطلان الأحكام: إغفال بحث الدفاع الجوهري" " القصور في أسباب الحكم الواقعية ". تزوير " إجراءات الادعاء بالتزوير: شواهد التزوير " " إثبات التزوير ".
  • بطلان " بطلان الأحكام: حالات بطلان الأحكام: إغفال بحث الدفاع الجوهري" " القصور في أسباب الحكم الواقعية ". تزوير " إجراءات الادعاء بالتزوير: شواهد التزوير " " إثبات التزوير ".
  • بطلان " بطلان الأحكام: حالات بطلان الأحكام: إغفال بحث الدفاع الجوهري" " القصور في أسباب الحكم الواقعية ". تزوير " إجراءات الادعاء بالتزوير: شواهد التزوير " " إثبات التزوير ".
  • بطلان " بطلان الأحكام: حالات بطلان الأحكام: إغفال بحث الدفاع الجوهري" " القصور في أسباب الحكم الواقعية ". تزوير " إجراءات الادعاء بالتزوير: شواهد التزوير " " إثبات التزوير ".
  • بطلان " بطلان الأحكام: حالات بطلان الأحكام: إغفال بحث الدفاع الجوهري" " القصور في أسباب الحكم الواقعية ". تزوير " إجراءات الادعاء بالتزوير: شواهد التزوير " " إثبات التزوير ".
جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الاتصال بنا