حكم "عيوب التدليل : مخالفة الثابت بالأوراق" .
الموجز
مخالفة الثابت بالأوراق التى تبطل الحكم . ماهيتها .
القاعدة
أن مخالفة الثابت بالأوراق التى تبطل الحكم هى تحريف محكمة الموضوع للثابت مادياً ببعض المستندات أو ابتناء الحكم على فهم حصلته المحكمة بالمخالفة لما هو ثابت بأوراق الدعوى .
نص الحكم — معاينة
باسم الشـعبمحكمــة النقــضالدائرة المدنيـةدائرة " الأحد" (ب) المدنيةـــــــــــــــــــــــــــــــــبرئاسة السيـد القاضــى / سيـــد عبــد الرحيـــم الشيمـــى نــــائب رئيـــــــس المحكمـــــةوعضوية السادة القضــاة / محمد عبد المحسن منصور ، شهاوى إسماعيل عبد ربهد / طــــــــــــه عبــــــد العليــــــــم و محمد سراج الدين السكرى" نواب رئيس المحكمة "وحضور رئيس النيابة السيد / محمود قاسم أمين .وأمين السر السيد / ماجد أحمد زكى .فى الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالى بمحافظة القاهرة .فى يوم الأحد 10 من جماد أول سنة 1436 هـ الموافق 1 من مارس سنة…

