حكم " عيوب التدليل : القصور ".
الموجز
إغفال الحكم بحث دفاع جوهرى للخصم . قصور فى أسبابه الواقعية . أثره . بطلانه . مؤداه . التزام المحكمة بنظر الدفاع المطروح عليها وتقدير مدى جديته وفحصه والوقوف على أثره فى قضائها . التفاتها عن ذلك . قصور .
القاعدة
أن أغفال الحكم بحث دفاع أبداه الخصم يترتب عليه بطلان الحكم إذا كان هذا الدفاع جوهرياً ومؤثراً فى النتيجة التى انتهت إليها المحكمة إذ يعتبر ذلك الإغفال قصوراً فى أسباب الحكم الواقعية , ومؤدى ذلك أنه إذا طرح علـــــى المحكمـــــة دفــــاع كان عليها أن تنظر فى أثره فى الدعوى فإن كان منتجاً فعليها أن تقدر مدى جديته حتى إذا ما رأته متسماً بالجدية مضت إلى فحصه لتقف على أثره فى قضائها فإن لم تفعل كان حكمها قاصراً .
نص الحكم — معاينة
باسم الشـعبمحكمــة النقــضالدائرة المدنيـةدائرة " الأحد" (ب) المدنيةـــــــــــــــــــــــــــــــــبرئاسة السيـد القاضــى / سيـــد عبــد الرحيـــم الشيمـــى نــــائب رئيـــــــس المحكمـــــةوعضوية السادة القضــاة / محمد عبد المحسن منصور ، شهاوى إسماعيل عبد ربهد / طــــــــــــه عبــــــد العليــــــــم و محمد سراج الدين السكرى" نواب رئيس المحكمة "وحضور رئيس النيابة السيد / محمود قاسم أمين .وأمين السر السيد / ماجد أحمد زكى .فى الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالى بمحافظة القاهرة .فى يوم الأحد 10 من جماد أول سنة 1436 هـ الموافق 1 من مارس سنة…

