الرئيسيةالأحكامالدوائر التجاريةمعاهدات " اتفاقية فارسوفيا للنقل الجوي : كيفية التعويض عن فقد وإتلاف البضائع " " شرط الذهب كأساس للتعويض " .الطعنرقم ۱۷۸۹٦ لسنة ۷٦ قضائيةتاريخ الجلسة۲۰۲۳/۰۲/۱٥الدائرةالدوائر التجاريةالنص الكامل متاح للمشتركينسجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية. قراءة آلاف الأحكام والمبادئ القضائية بحث متقدم في النصوص بكلمات مركّبة تنزيل ملفات الطعون كـ PDF رسمى تحديث يومى من المكتب الفنى ابدأ — تسجيل الدخول لدى حساب — تسجيل الدخول