محكمة الموضوع " سلطتها في استخلاص الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى " " سلطتها في تقدير الدليل" دفاع " الإخلال بحق الدفاع". ما لا يوفره ". نقض " أسباب الطعن. ما لا يقبل منها"
الطعن
رقم ۱۲۳۱۹ لسنة ۸۹ قضائية
تاريخ الجلسة
۲۰۲۱/۱۲/۲۰
الدائرة
دائرة الاثنين (ج)
النص الكامل متاح للمشتركين
سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.