دفوع. دفاع:" الاخلال بحق الدفاع". ما لا يوفره". حكم: " ما لا يعيب الحكم في نطاق التدليل"
الموجز
نص الحكم — معاينة
باسم الشعبمحكمــــــــة النقــــــــــــــضالدائــرة الجنائيــةالاثنين ( د )ــــــــــــالمؤلفة برئاسة السيد المستشار/ عـــــلاء الدين مرسـي " نائب رئيس المحكمــة "وعضوية السادة المستشاريــــــن/ أحمــــــــــــد حافـــــــــــــظ مدحـــــــــــــــت دغيــــــــــــــــم محمــــــــــد أنيـــــــــــس مصطفــــــــــى فتحـــــــــــــي نواب رئيــس المحكمة وحضور رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد/ عبد الهادي التهامي.وأمين السر السيد/ أشرف سليمان.في الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالي بمدينة القاهرة.في يوم الاثنين 16 من جمادى الأولى سنة 1443 هـ الموافق 20 من ديسمبر لسنة 2021 م.أصـــــدرت الحكم الآتــــــــــي:في الطعن المقيد بجدول المحكمة برقم 12617 لسنة 89 القضائية.المرفوع مـــــن:................... " محكوم…

