نقض " أسباب الطعن . تحديدها " .
الموجز
نص الحكم — معاينة
باسم الشـعبمحكمــــــــــــة النقــــــــضالدائرة الجنائيـــةالأربعــــاء (هـ)-----المؤلفة برئاسة السيد القاضي / أحمـــــــــد عبــد الـــودود نـــائب رئيس المحكمـــةوعضوية الســـــــادة القضـــــــــــاة / إبـراهيـــــــــــــــم عبـد الله و عطيـــه أحمــــد عطيـــــه خــــــالد عبد الــــحميد و محمود عاصــم درويش نــــــــــواب رئيس المحكمة وبحضور السيد رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد / محمد الخولي . وأمين السر السيد / حازم خيري . في الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالي بمدينة القاهرة . في يوم الأربعاء 24 مـن ربيـع الآخر سنة 1445ه الموافق 8 من نوفمـبر سنة 2023م.أصدرت الحكم الآتي :- في الطعن المقيد بجدول المحكمة…

