محاماه . إجراءات " إجراءات المحاكمة ". دفاع " الإخلال بحق الدفاع . ما لا يوفره".
الموجز
نعى الطاعن بعدم إلمام المحامى المنتدب من المحكمة بوقائع الدعوى . رغم ترافعه عنه وإبدائه أوجه دفاعه . غير مقبول .علة ذلك؟
القاعدة
لما كان الثابت بمحضر جلسة المحاكمة أن المحامى الذى ندبته المحكمة ترافع عن الطاعن وأبدى من أوجه الدفاع ما يحقق غرض الشارع في هذا الخصوص ، فإنه لا يكون هناك وجه لما يثيره الطاعن من أن المحامى المنتدب لم يكن ملماً بوقائع الدعوى ، وذلك لما هو مقرر من أن استعداد المدافع عن المتهم أو عدم استعداده أمر موكول إلى تقديره هو حسبما يوحى به ضميره واجتهاده وتقاليد مهنته .
نص الحكم — معاينة
باسم الشعب محكمة النقض الدائرة الجنائية الأربعاء (أ) المؤلفة برئاسة السيد القاضي/ أحمد عمر محمدين " نائب رئيس المحكمة " وعضوية السادة القضاة /ونادى عبدالمعتمد وقدرى عبدالله وخالد حسن محمد " نواب رئيس المحكمة " وناجى عز الدين وحضور رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد / تقى الدين دياب . وأمين السر السيد / موندى عبدالسلام . في الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالي بمدينة القاهرة. فى يوم الأربعاء 6 من صفر سنة 1434ه الموافق 19 من…

