محضر الجلسة . دعوى مدنية. نقض " أسباب الطعن . ما لا يقبل منها " .
الموجز
نص الحكم — معاينة
باسم الشعبمحكمة النقـــضالدائــرة الجنائيـــةدائرة السبت (د)-----المؤلفة برئاسة السيد المستشار / فرحان عبد الحميد بطران نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشاريـــــــــــــن /حـــــــــــازم عبـــــد الرؤوف و عـــــــــــادل مـــــــــــــــــاجد ود. أكــــــــــرم بكـــــــــــــــــرى نواب رئيس المحكمة تـــــــــامر الجمـــــــــــــالبحضور السيد رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد / وائل النجار . وأمين السر السيد / محمود حماد . في الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بمدينة القاهرة . في يوم السبت 16 من جمادى الأولى سنة 1441 هـ الموافق 11 من يناير سنة 2020م. أصدرت الحكم الآتي :في الطعن المقيد بجدول المحكمة برقـــم…

