نقض " أسباب الطعن . توقيعها " .
الموجز
نص الحكم
باسم الشعب
محكمة النقـــض
الدائــرة الجنائيـــة
دائرة السبت (د)
-----
المؤلفة برئاسة السيد المستشار / فرحان عبد الحميد بطران نائب رئيس المحكمة
وعضوية السادة المستشاريـــــــــــــن /حـــــــــــازم عبـــــد الرؤوف و عـــــــــــادل مـــــــــــــــــاجد
ود. أكــــــــــرم بكـــــــــــــــــرى نواب رئيس المحكمة
تـــــــــامر الجمـــــــــــــال
بحضور السيد رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد / وائل النجار .
وأمين السر السيد / محمود حماد .
في الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بمدينة القاهرة .
في يوم السبت 16 من جمادى الأولى سنة 1441 هـ الموافق 11 من يناير سنة 2020م.
أصدرت الحكم الآتي :
في الطعن المقيد بجدول المحكمة برقـــم 19454 لسنة 88 القضائية 0
المرفوع مـــــــــــــن
1ــــ ………
2- ………
3- ………
4- ………
5- ……… " المحكوم عليهم "
ضـــــــــــــــــــد
النيابة العامة
الـوقـائــــــــــــع
اتهمت النيابة العامة كل من 1ــ … (الطاعن) 2- … 3- … ج 4- ….. (الطاعن)5-…(الطاعن) - … (الطاعن) 7- … 8- ….. (الطاعن
6) 9- …. في قضية الجناية رقم …. لسنة …. قسم … (والمقيدة بالجدول الكلى برقم …. . شمال …)بوصف أنهم في يوم 16 من نوفمبر سنة 2016 بدائرة قسم … - محافظة …..
1ــــ قبضوا على المجني عليهما …. ، …. وحجزوهما بدون وجه حق وفي غير الأحوال المصرح بها قانوناً بأن استوقفوهم حال سيرهم بالطريق وأدعوا لهما كذباً أنهم من رجال مباحث الأموال العامة وأحد أعضاء السلطة القضائية متعدين عليهما ضرباً ثم أودعوهما السيارة المقلة لهما على زعم القبض عليهما وظلا أسيرهما بها حتى قصدوا مكان ناء وانهالوا عليهما ضرباً حتى استلبوا المبالغ المالية والهواتف الجوالة على النحو المبين بالوصف الثاني.
2- سرقوا المبالغ المالية والهاتفين الجوالين المبينين وصفاً وقدراً بالتحقيقات والمملوكين للمجني عليهما سالفي الذكر بالطريق العام ليلاً وبطريق الإكراه الواقع عليهما حال إحرازهما سلاحاً نارياً ظاهراً وذلك بأن أوهم المتهم الخامس المجني عليه الأول بمعرفته أحد الأشخاص اللذين يقومون بتحويل المبالغ النقدية المصرية إلى دولارات أمريكية نظراً لطبيعة عمله كصاحب مصنع بلاستيك ويحتاج لهذه المبالغ (دولارات أمريكية) في استيراد البضائع وتقابل معهما واتفقا على ذلك واقتادهما لمكان متفق عليه سلفاً مع باقي المتهمين لإتمام مشروعهم الإجرامي وفور وصولهم ثم التقابل مع المتهم السادس الذي كان حاملاً حقيبة بنية اللون أدعي أن بداخلها المبالغ النقدية (دولارات أمريكية) فطلب منه المبلغ النقدي (مبالغ مصرية) المطلوب تحويله إلى المبالغ النقدية (دولارات أمريكية) وأثناء ذلك اعترضتهم سيارة تسير عكس الاتجاه بدون لوحات وأعقبها سيارة أخري وخرج منهما باقي المتهمين وانهالوا عليهما ضرباً وقام المتهمون الثاني والثالث والسادس والسابع والتاسع بدفع المتهم الخامس داخل سيارتهم بزعم أنه مقبوض عليه رفقة المجنى عليهما ثم قام المتهمون الأول والرابع والثامن بدفع المجني عليهما داخل سيارة المجني عليه الأول بالقوة واصطحبوهما قسراً إلى منطقة نائية بسيارته وتولي المتهم الأول قيادتها بعد أن زعموا له أنهم رجال مباحث الأموال العامة وأحد أعضاء السلطة القضائية ومقبوض عليهما وفور وصولهم لذلك المكان انهالوا عليهما ضرباً مرة أخري فبثوا الرعب في نفسيهما وتمكنوا بهذه الوسيلة القسرية من الإكراه من شل مقاومتهما والاستيلاء على المسروقات.
٣- أحرز المتهم الأول وحازوا المتهمين من الثاني حتى الثامن سلاحاً نارياً مششخناً (مسدس) بغير ترخيص.
4- المتهمون جميعاً عدا المتهم الخامس تداخلوا في إحدى الوظائف العمومية مدعين أنهم من مأموري الضبط القضائي بمباحث الأموال العامة أحد أعضاء السلطة القضائية دون أن تكون لهم صفة رسمية وذلك على النحو المبين بالأوراق.
وأحالتهم الى محكمة جنايات …. لمعاقبتهم طبقاً للقيد والوصف الواردين بأمر الحالة.
ومحكمة الجنايات المذكورة قضت حضورياً بتاريخ 10 من مايو سنة 2018 وعملاً بالمواد 155، ۲۸۰، ۲۸۲، 315 من قانون العقوبات 1/1 ، 26/2 من القانون 394 لسنة 1954 المعدل بالقانون 165 لسنة ۱۹۸۱ والبند أ من القسم الأول من الجدول رقم 1 الملحق بالقانون الأول وبعد إعمال المادة ۳۲/۲ من قانون العقوبات في حقهم. أولاً: بمعاقبة كلاً من ۱- …. "، ۲- …. ، ۳- …. …. …. 4- …. "، 5- …. " …. " بالسجن المشدد لمدة عشر سنوات لما نسب لكلاً منهم وألزمتهم المصاريف الجنائية. ثانياً : ببراءة كلاً من ۱- …. "…. "، ۲- …. …. ، ۳- …. ، 4- …. مما نسب إليهم. ثالثاً : وفي الدعوى المدنية بإحالتها بحالتها الى المحكمة المدنية المختصة بلا مصاريف.
وذلك بعد تعديل الوصف باعتبار أنه في ذات الزمان والمكان سالفي الذكر :
1- قبضوا وآخرين مجهولين على المجني عليهما 1- …. ، ۲- …. وحجزوهما بدون وجه حق وفي غير الأحوال المصرح بها قانوناً بأن استوقفوهما حال تواجدهما بالطريق العام وأدعوا لهما كذبا أنهم من رجال مباحث الأموال العامة وأحد أعضاء السلطة القضائية متعدين عليهما بالضرب ثم أودعوهما السيارة المقلة لهما على زعم القبض عليهما فظلا أسيرهم بها حتى قصدوا مكان ناء مداومين التعدي عليهما ضرباً حتى استولوا على المبلغ النقدي ملك المجني عليه الأول والهاتف الجوال لكلاً منهما ثم لازوا بالفرار.
2- سرقوا وآخرين مجهولين المبالغ المالية والهاتفين الجوالين المبينين وصفاً وقدراً بالتحقيقات والمملوكين للمجني عليهما سالفي الذكر، بالطريق العام ليلاً وبطريق الإكراه الواقع عليهما حال إحراز أحدهم وحيازة الباقين لسلاح ناري " مسدس " بصورة ظاهرة بأن أوهم المتهم الثالث المجني عليه الأول بمعرفته أحد الأشخاص اللذين يقومون بتحويل المبالغ النقدية المصرية إلى دولارات أمريكية - نظراً لطبيعة عمله كصاحب مصنع بلاستيك ويحتاج الى هذه العملة الأجنبية في استيراد المعدات والبضائع وتقابل معهما واتفقا على ذلك واقتادهما لمكان متفق عليه سلفا مع باقي المتهمين وآخرين مجهولين لإتمام مشروعهم الإجرامي. وفور وصولهم تم التقابل مع المتهم الرابع الذي كان حاملاً حقيبة بني اللون أدعي أن بداخلها المبالغ النقدية الأجنبية فطلب من المجني عليه الأول المبلغ النقدي (المبلغ المصري) المطلوب تحويله إلى عمله أجنبية " دولارات أمريكية " وأثناء ذلك اعترضتهم سيارة تسير عكس الاتجاه بدون لوحات وخرج منها باقي المتهمين وآخرين مجهولين وانهالوا عليهما ضرباً وقام المتهمون الأول والثاني والرابع والخامس بدفع المتهم الثالث الى داخل السيارة بزعم أنه مقبوضاً عليه رفقة المجنى عليهما واصطحبوهم قسراً إلى منطقة نائية بسيارته وتولي المتهم الأول قيادتها بعد أن زعموا أنهم رجال مباحث أموال عامة وأحدهم أدعي أنه عضو بالسلطة القضائية " مستشار " ومقبوضا عليهما وفور وصولهم لذلك المكان توالوا التعدي عليهم بالضرب مرة أخري فبثوا الخوف والرعب في نفوسهما وتمكنوا بهذه الوسيلة القسرية من الإكراه من شل مقاومتهم والاستيلاء على المسروقات .
٣- أحرز المتهم الأول وحاز باقي المتهمين سلاحاً نارياً مششخناً (مسدس) بغير ترخيص.
4- المتهمون جميعاً - عدا المتهم الثالث - تداخلوا في إحدى الوظائف العمومية مدعين أنهم من مأموري الضبط القضائي بمباحث الأموال العامة وأحد أعضاء السلطة القضائية دون أن تكون لهم صفة رسمية وذلك على النحو المبين بالأوراق.
فطعن وكيل المحكوم عليه الثامن على هذا الحكم بطريق النقض بتاريخ 20 من مايو سنة 2018 كما طعن المحكوم عليه الأول على هذا الحكم بطريق النقض بتاريخ 27 من يونيه سنة 2018 كما طعن المحكوم عليهم الرابع والخامس والسادس على هذا الحكم بطريق النقض بتاريخ 5 من يوليو سنة 2018 وأودعت أربعة مذكرات بأسباب الطعن الأولى عن المكوم عليه الخامس بتاريخ 4 من يوليو سنة 2018 موقع عيلها من الأستاذ/ …. …. المحامي والثانية عن المحكوم عليه الثاني بتاريخ 5 من يوليو سنة 2018 صادرة من مكتب الأستاذ/ …. المحامي والثالثة عن المحكوم عليه الثالث بتاريخ 8 من يوليو سنة 2018 موقع عليها من الأستاذ/ …. …. المحامي والرابعة عن لمحكوم عليه الرابع بتاريخ 8 من يوليو سنة 2018 موقع عليها من الأستاذ/ …. المحامي.
وبجلسة اليوم سمعت المرافعة على ما هو مبين بمحضر الجلسة
المحكمـــة
بعد الاطلاع على الأوراق وتلاوة تقرير التلخيص والمرافعة والمداولة.
من حيث إن الحكم المطعون فيه صدر في العاشر من مايو سنة ۲۰۱۸ فقرر المحكوم عليه – الثاني / …. - بالطعن فيه بطريق النقض بتاريخ 5 من يوليو سنة ۲۰۱۸، وقدم مذكرة بأسباب الطعن بتاريخ السادس من مايو من العام ذاته، غير موقع عليها في أصلها أو في صورها، وإن اشتملت على ما يفيد صدورها من مكتب الأستاذ / …. المحامي. لما كان ذلك، وكانت الفقرة الأخيرة من المادة 34 من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر بالقانون رقم 57 لسنة ۱۹5۹ قد أوجبت بالنسبة إلى الطعون المرفوعة من غير النيابة العامة، أن يوقع أسبابها محام مقبول أمام محكمة النقض، وكانت ورقة الأسباب المقدمة من المحكوم عليه - المار ذكره - في هذا الطعن، قد بقيت غفلاً من التوقيع حتى فوات ميعاد الطعن، فإنها تكون باطلة وغير ذات أثر في الخصومة الجنائية، ومن ثم يتعين الحكم بعدم قبول الطعن شكلاً.
وحيث إن طعن باقي المحكوم عليهم / …. ، ….
…. ، …. ، …. استوفي الشكل المقرر في القانون.
ينعى الطاعنون بمذكرات أسبابهم الأربعة على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانهم بجرائم السرقة بالإكراه ليلاً بالطريق العام حال كونهم حاملون سلاحاً نارياً ظاهراً والقبض علي المجنى عليهما بدون وجه حق، والتداخل في أحدى الوظائف العمومية وإحراز الأول وحيازة الباقي سلاح ناري مششخن " مسدس " بدون ترخيص، قد شابه القصور في التسبيب، والفساد في الاستدلال والإخلال بحق الدفاع، ذلك بأنه جاء في عبارات مبهمة وغامضة وبصيغة عامة معماه ولم يتضمن بياناً بالواقعة تتحقق به الأركان القانونية للجريمة ولم يورد مؤدي أدلة الثبوت التي أقام عليها قضاءه بالإدانة في بيان واف ، ولم يبين الأفعال المادية التي أتاها كل من المتهمين والتي تفصح عن الدور الذي قام به كل منهم، وخلا من ذكر مواد الاتهام التي دانهم بها، ودون تعيين الجريمة ذات الوصف الأشد، كما خلا من بيان أركان جريمة السرقة بالإكراه والتداخل في الوظائف العمومية بركنيها المادي والمعنوي ودانهم بجريمة إحراز سلاح ناري بدون ترخيص رغم عدم ضبط السلاح وفحصه فنياً للوقوف على نوعه، ولم يدلل الحكم على الاتفاق الجنائي بين الطاعن وباقي الطاعنين والمتهمين المجهولين، وعول على تحريات الشرطة والتي لا تصلح وحدها دليلاً للإدانة على ارتكابهم الواقعة، هذا إلى أن الحكم اعتمد في قضائه بإدانة الطاعنين على أقوال شهود الإثبات وأخذ بها في حقه دون المتهمين الآخرين المقضي ببراءتهم مع أن ذات الأدلة قد شملتهم جميعاً بما ينعت الحكم باعتناقه صوراً متعددة متناقضة للدعوى، والتفتت المحكمة عن دفوع الطاعنون الجوهرية المسطرة بمحضر الجلسة، وردت علي دفاع الطاعن الأول بشأن بطلان القبض والتفتيش لحصولهما قبل الإذن بدلالة البرقية التلغرافية بما لا يصلح رداً، والتفتت عن دفوع الطاعنون الأول والرابع والخامس ببطلان أمر النيابة العامة بالضبط والاحتضار، وإجراءات المواجهة والتحقيقات التي أجريت مع المتهم لاختلاف أوصاف الطاعنين عما جاء بأقوال المجنى عليهما وعدم مثول محامى للطاعنين أثناء المواجهة مع المجنى عليهما وعدم الاستعلام عن هواتف المجنى عليهما عن مكان تواجدهما وقت الواقعة وأن الأوراق خلت من مواجهة قانونية بين سالفي الذكر دون رد، كما أعرضت عن دفاع الطاعن الأول بعدم انطباق القيد والوصف الوارد بأمر الإحالة، وانتفاء صلته بالواقعة وكيدية الاتهام وتلفيقه وعدم معقولية تصوير الواقعة إيرداً له ورداً عليها، وقضى بإحالة الدعوى المدنية رغم خلوه من اسم المدعيين بالحق المدني بما يعيبه، وخلت مسودة الحكم من توقيع أعضاء الدائرة التي أصدرته - إذ لم يوقع عليه سوى رئيس الدائرة، ويضيف الطاعن الثالث بأن التحريات لم تتوصل لشخص باقي المتهمين المجهولين الذين اشتركوا في الواقعة، وأن المحامي حسن محمود حسن الذي حضر معه بجلسة المرافعة وتولى الدفاع عنه لم تتبين المحكمة درجة قيده، وجاءت مرافعته شكلية ومبتورة على نحو غير جدي، ويزيد الطاعنان الرابع والخامس بأن الحكم عول في قضائه بالإدانة على أقوال شاهد الإثبات الثالث مجرى التحريات رغم تناقضها مع أقوال المجني عليهما وتناقض أقوالهما فيما بينهما في مواضع عددها، ولم تقم المحكمة بإجراء تحقيق لرفع هذا التناقض ملتفته عن أقوال شهود النفي في هذا الأمر مما ينبئ عن أن المحكمة لم تلم بوقائع الدعوى عن بصر وبصيرة، ويزيد الطاعن الخامس أن الحكم لم يدنه والطاعنين الأخرين بجريمة التعامل في النقد الأجنبي وتغيير العملة وأخيراً لم يعرض لإصابات المجنى عليهما، كل ذلك مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه.
من حيث إن الحكم المطعون فيه قد بين واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية للجرائم التي دان الطاعن بها وأورد على ثبوتها في حقه أدلة سائغة من شأنها أن تؤدي إلى ما رتبه الحكم عليه، وكان يبين مما سطره الحكم فيما تقدم أنه بين واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية للجرائم التي دان الطاعنين بها وأورد على ثبوتها في حقهم أدلة سائغة من شأنها أن تؤدي إلى ما رتبه الحكم عليها، وجاء استعراض المحكمة الأدلة الدعوى على نحو يدل على أنها محصتها التمحيص الكافي وألمت بها إلماماً شاملاً يفيد أنها قامت بما ينبغي عليها من تدقيق البحث لتعرف الحقيقة، وكان القانون لم يرسم شكلاً خاصاً يصوغ فيه الحكم بیان الواقعة المستوجبة للعقوبة والظروف التي وقعت فيها، فمتى كان مجموع ما أورده الحكم - كما هو الحال في الدعوى المطروحة - كافياً في تفهم الواقعة بأركانها وظروفها حسبما استخلصتها المحكمة كان هذا محققاً لحكم القانون، وكان تحصیل المحكمة للواقعة في حدود الدعوى المطروحة قد جاء وافياً في شأن بيان الأفعال المادية التي أتاها كل من الطاعنين بما يفصح عن الدور الذي قام به كل منهم في الجريمة التي دانهم الحكم بها، ومن ثم فإن ما يثيره الطاعنون في هذا الخصوص يكون على غير أساس. لما كان ذلك، وكان من المقرر أن مواد الاتهام التي طلبت النيابة العامة تطبيقها ليست من البيانات التي يجب أن تشتمل عليها ديباجة الحكم وكانت المادة ۳۱۰ من قانون الإجراءات الجنائية لم توجب إلا أن يشار في الحكم إلى نص القانون الذي حكم بموجبه وكان الثابت أن الحكم المطعون فيه بعد أن بين في ديباجته وصف الجرائم المسندة إلى الطاعنين وحصل الواقعة المستوجبة للعقوبة ومؤدي أدلة الثبوت أشار إلى المواد 155 ، ۲۸۰، ۲۸۲ ، ۳۱۰ من قانون العقوبات و ۱/۱ ، ۲6/2 من القانون 394 لسنة 1954 المعدل بالقانون 165 السنة ۱۹۸۱ والبند (أ) من القسم الأول من الجدول رقم (1) الملحق بالقانون الأول وبعد إعمال المادة 32/2 من قانون العقوبات التي أخذ المتهمين بها قوله ويتعين لذلك عقابهم بمقتضى هذه المواد عملاً بالمادة 304/2 من قانون الإجراءات الجنائية " فإن ما أورده الحكم يكفي في بيان مواد القانون التي حكم بمقتضاها بما يحقق حكم القانون. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد اعتبر الجرائم التي قارفها الطاعنون والمستوجبة لعقابهم قد ارتكبت لغرض واحد وأعمل في حقهم المادة - ۳۲ من قانون العقوبات فقضى عليهم بعقوبة واحدة هي المقررة لأشد تلك الجرائم فإنه يكون قد طبق القانون تطبيقاً صحيحاً، ولا ينال من سلامته إغفاله تعيين الجريمة الأشد. لما كان ذلك ، وكان تحصيل الحكم لواقعة الدعوى ومؤدي أدلة الثبوت التي اطمأن إليها، وركن إليها في الإدانة يكشف عن توافر الركن المادي الجريمة السرقة بالإكراه ليلاً بالطريق العام مع حمل سلاح، والقصد الجنائي فيها، مما لا يلزم معه - حسبما استقر عليه قضاء النقض أن يتحدث الحكم على استقلال عن هذين الركنين، ويفيد أيضاً اطراح المحكمة لكل شبهة أثارها الطاعنون في دفاعهم الموضوعي المتعلق بالركنين المذكورين، فإن ما يثيره الطاعنين في هذا الشأن لا يعدو أن يكون جدلاً موضوعياً في مسائل واقعية تملك محكمة الموضوع وحدها التقرير فيها بما لا معقب عليها في ذلك أمام محكمة النقض، ويكون منعاهم في هذا الصدد لا محل له. لما كان ذلك، وكان الثابت من مدونات الحكم المطعون فيه أنه اعتبر الجرائم المسندة إلى الطاعنين جريمة واحدة وعاقبهم بالعقوبة المقررة لأشدها ومن ثم فلا مصلحة فيما يثيره الطاعن الثاني بشأن جريمة التداخل في وظيفة عمومية وإحراز سلاح ناري مششخن بدون ترخيص مادامت المحكمة قد دانته والطاعنين جميعاً بجريمة السرقة بالإكراه بالطريق العام مع حمل سلاح وأوقعت عليهم عقوبتها عملاً بالمادة ۳۲ من قانون العقوبات بوصفها الجريمة الأشد. لما كان ذلك، وكان من المقرر أن الاتفاق على ارتكاب الجريمة لا يقتضي في الواقع أكثر من تقابل إرادة المساهمين ولا يشترط لتوافره مضي وقت معين ومن الجائز عقلاً وقانوناً أن تقع الجريمة بعد الاتفاق عليها مباشرة أو لحظة تنفيذها تحقيقاً لقصد مشترك بين المساهمين هو الغاية النهائية من الجريمة أي أن يكون كلاً منهم قصد قصد الآخر في إيقاع الجريمة المعنية وأسهم فعلا بدور في تنفيذها بحسب الخطة التي وضعت أو تكونت لديهم فجأة، وأنه يكفي في صحيح القانون لاعتبار الشخص فاعلاً أصليها في الجريمة، أن يساهم فيها بفعل من الأفعال المكونة لها، وكان ما أورده الحكم في بيان واقعة الدعوى مما سلف، ومما ساقه من أدلة الثبوت كافياً بذاته للتدليل على اتفاق المتهمين على السرقة بالإكراه، من معينهم في الزمان والمكان، ونوع الصلة بينهم، وصدور الجريمة عن باعث واحد، واتجاههما وجهة واحدة في تنفيذها وأن كلاً منهما قصد قصد الآخر في إيقاعها وقارف فعلاً من الأفعال المكونة لها. لما كان ذلك، وكان الحكم لم يعول في قضائه على تحريات المباحث وحدها وإنما بني قضاءه على ما اطمأن إليه من أدلة الثبوت التي قام عليها والمستمدة من أقوال المجني عليه وأقوال النقيب أيمن عبد العزيز الزمر فيما أجراه من تحريات ومن تقرير الطب الشرعي، ومن ثم فلا محل للنعي على الحكم في هذا الشأن، فضلاً عن أنه من المقرر أن للمحكمة أن تعول على ما جاء بتحريات الشرطة باعتبارها قرينة معززة لما ساقته من أدلة أساسية. لما كان ذلك، وكان من المقرر أن تقدير الأدلة. بالنسبة إلى كل متهم هو من اختصاص محكمة الموضوع وحدها وهي حرة في تكوين عقيدتها حسب تقديرها واطمئنانها إليها بالنسبة إلى متهم وعدم اطمئنانها إلى ذات الأدلة بالنسبة لمتهم آخر، واذا كانت المحكمة قد اطمأنت إلى أقوال الشهود وأخذت بتصويرهم للواقعة بالنسبة للطاعنين دون المتهمين الثلاثة الآخرين المقضي ببرائتهم، وكان من حق محكمة الموضوع أن تجزئ شهادة الشاهد فتأخذ منها بما تطمئن إليه وتطرح ما عداه لتعلق ذلك بسلطتها في تقدير أدلة الدعوى، فإن ما يثيره الطاعن في صدد تعارض صور الواقعة وما أخذ به الحكم وما اطرح من أقوال شهود الإثبات واعتماده على الدليل المستمد منها في حق الطاعنين دون باقي المتهمين الآخرين المقضي ببراعتهم لا يخرج عن كونه جدلاً موضوعياً في تقدير الدليل وفي سلطة محكمة الموضوع في وزن عناصر الدعوى واستنباط معتقدها، وهو ما لا يجوز إثارته أو الخوض فيه أمام محكمة النقض. لما كان ذلك، وكان يتعين لقبول وجه الطعن أن يكون واضحاً محدداً مبيناً به ما يرمي إليه مقدمه حتى يتضح مدى أهميته في الدعوى المطروحة وكونه منتجاً مما تلتزم محكمة الموضوع بالتصدي له إيراداً له ورداً عليه، وكان الطاعنين لم يكشفوا بأسباب الطعن عن أوجه الدفاع والدفوع التي لم ترد عليها المحكمة أو المستندات التي أغفلتها ولم تطلع عليها بل جاء قولهم مرسلاً مجهلاً فإن النعي على الحكم في هذا المقام يكون غير مقبول. لما كان ذلك، وكان الحكم قد عرض للدفع ببطلان القبض والتفتيش لحصولهما قبل - الإذن بهما واطرحه في قوله : " وحيث أنه عن الدفع المبدی من دفاع الطاعن الأول ببطلان القبض عليه وتفتيشه وكان الثابت من الاطلاع على تحقيقات النيابة أنه صدر أمر منها بضبط المتهم وإحضاره بجلسة تحقيق يوم 21/22/2016 الساعة 9 مساءً بسراي النيابة وتم تنفيذ هذا الأمر بمعرفة الضابط / …. - شاهد الإثبات الثالث - بتاريخ 23/11/2016 الساعة 8 مساءً والقبض عليه وتفتيشه نفاذاً له ومن ثم يكون هذا الأجراء تم وفق صحيح أحكام القانون، ولا ينال من ذلك ما قدمه دفاع المتهم من صور ضوئية لأصل البرقيات التلغرافية مرسلة من ذويه للأجهزة المعنية. لما هو مقرر من أن الأدلة في المواد الجنائية إقناعية ولمحكمة الموضوع الالتفات عن دليل النفي ولو حملته أوراق رسمية ما دام يصح في العقل أن يكون غير ملتئم مع الحقيقة التي ثبتت لديها من باقي الأدلة ومن ثم يكون منعی الدفاع في هذا الخصوص لا سند له في الأوراق جدير بالرفض " فإن ما رد به الحكم على السياق المتقدم يكون سائغاً وكافياً في اطراح الدفع ولا على المحكمة - من بعد - إن هي لم تعرض لقالة شهود النفي ما دامت لا تثق فيما شهدوا به وفي قضائها بالإدانة دلالة على أنها لم تطمئن إليها فأطرحتها، ولا تثريب عليها إن هي التفتت عن البرقية التلغرافية، لما هو مقرر من أن للمحكمة أن تلتفت عن دليل النفي ولو حملته أوراق رسمية، فإن ما يثيره الطاعن في هذا الشأن لا يعدو أن يكون جدلاً موضوعياً في تقدير الأدلة واستنباط معتقدها وهو ما لا يجوز إثارته لدى محكمة النقض. لما كان ذلك، وكان ما ينعاه الطاعن الأول والرابع والخامس من عدم تحقيق أوجه الدفاع المبداه منه أمام النيابة العامة بما يدمغ إجراءات التحقيق بالقصور والبطلان بشأن بطلان الأمر الصادر من النيابة بالضبط والإحضار وبطلان إجراءات المواجهة وبطلان التحقيق الذي أجريت مع الطاعن لاختلاف أوصاف الطاعنين عما جاء بأقوال المجني عليهما وعدم حضور محام للطاعنين لتلك المواجهة وعدم الاستعلام عن هواتف المجنى عليهما عن مكان تواجدهما وقت الواقعة فأن ذلك جميعه لا يعدو أن يكون تعييباً للإجراءات السابقة على المحاكمة وهو مالا يصح أن يكون سبباً للطعن في الحكم. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه أثبت وجود عرض قانوني للمتهمين على المجني عليهما - بالأوراق - خلافاً لما يزعمه الطاعنون الأول والرابع والخامس بأسباب طعنهم، فإن منعاهم في هذا الشأن يكون لا محل له. لما كان ذلك، وكان ما يثيره الطاعنين من منازعة في شأن التكييف القانوني للواقعة، فإن ذلك مردود بأنه لا محل له لأنه لا يعدو أن يكون نعياً وارداً على سلطة محكمة الموضوع في استخلاص الصورة الحقيقية لواقعة الدعوى أخذاً بأدلة الثبوت التي وثقت بها واطمأنت إليها مما تستقل به بغير معقب مادام قضاؤها في ذلك سليماً - كما هو الحال في الدعوى الراهنة - لما كان ذلك، وكان من المقرر أن الدفع بانتفاء صلة المتهم بالواقعة وتلفيق الاتهام وكيديته وعدم معقولية تصوير الواقعة من أوجه الدفاع الموضوعية التي لا تستوجب في الأصل من المحكمة رداً صريحاً، ما دام الرد يستفاد ضمناً من القضاء بالإدانة استناداً إلى أدلة الثبوت التي أوردها الحكم، وكان حسب الحكم كيما يتم تدليله ويستقيم قضاؤه أن يورد الأدلة المنتجة التي صحت لديه على ما استخلصه من وقوع الجريمة المسندة إلى المتهم ولا عليه أن يتعقبه في كل جزئية من جزئيات دفاعه لأن مفاد التفاته عنها أنه اطرحها، ومن ثم فإن ما يثيره الطاعن الأول يكون غير مقبول. لما كان ذلك، وكان الثابت بأولى جلسات المحاكمة في الخامس من يونيو سنة ۲۰۱۷ أنه أثبت بها اسم المدعين بالحقوق المدنية …. ، …. وأنهما ادعيا مدنياً قبل الطاعنين بمبلغ مائة ألف وواحد جنيه على سبيل التعويض المؤقت فضلاً عن أن مدونات الحكم قد تضمنت اسم المدعيين بالحقوق المدنية وكان من المقرر أن الحكم يكمله محضر الجلسة في هذا الشأن فإن النعي على الحكم المطعون فيه بالبطلان في هذا الصدد يكون غير مقبول فضلاً عن أنه لا يجوز المنازعة في صفة المدعيين بالحق المدني لأول مرة أمام محكمة النقض. لما كان ذلك، وكان القانون لم يستوجب توقيع جميع أعضاء الهيئة التي أصدرت الحكم على ورقته ويكفي توقيع رئيسها وكاتب الجلسة طبقاً لنص المادة ۳۱۲ من قانون الإجراءات الجنائية، كما هي الحال في الدعوى، فإن ما ينعاه الطاعن الأول يكون في غير محله. لما كان ذلك، وكان من المقرر أنه لا يجدي الطاعن الثالث ما يثيره من عدم توصل التحريات لشخص باقي المتهمين المجهولين الذين اشتركوا في الواقعة طالما أن إتهام هؤلاء الأشخاص فيها لم يكن ليحول دون مساءلة الطاعن عن الجرائم التي دین بها، ومن ثم فإن النعي على الحكم في هذا الخصوص يكون غير سديد. لما كان ذلك، وكان الأصل في الإجراءات أنها قد روعيت وعلى من يدعي أنها قد خولفت إقامة الدليل على ذلك، وكان الطاعن لم يقدم دليلاً على أن المحامي الذي حضر أمام محكمة الجنايات وتولى الدفاع عنه غير مقبول للمرافعة أمام المحاكم الابتدائية، فإن ما يدعيه الطاعن الثالث في هذا الصدد يكون على سند. لما كان ذلك، وكان إغفال بيان درجة قيد المحامي الحاضر مع الطاعن أمام المحكمة لا يعيب الحكم مادام الطاعن لا يدعي أن من تولى الدفاع عنه غير مقبول للمرافعة أمامها، فإن ما يثيره الطاعن الثالث في هذا الصدد لا يكون سدیداً. لما كان ذلك، وكان من المقرر أن استعداد المحامي أو عدم استعداده أمر موکول إلى تقديره هو حسبما يوحي إليه ضميره واجتهاده وتقاليد مهنته، وكان الثابت من محاضر جلسات المحاكمة أن المحامي المندوب قد ترافع في الدعوى وأبدى دفوعاً ودفاعاً، ومن ثم يكون ما ينعاه الطاعن الثالث في هذا الخصوص غير مقبول. لما كان ذلك، وكان الأصل أن لا يقبل من أوجه الطعن على الحكم إلا ما كان متصلاً منها بشخص الطاعن وله مصلحة فيه، فإن ما ينعاه الطاعن الرابع على الحكم في شأن اختلاف أوصاف الطاعن الأول والثاني عما جاء بأقوال المجني عليهما يكون غير مقبول. لما كان ذلك، وكان لمحكمة الموضوع أن تستخلص من أقوال الشهود وسائر العناصر المطروحة أمامها على بساط البحث الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى حسبما يؤدي إليه اقتناعها وأن تطرح ما يخالفه من صور أخرى ما دام استخلاصها سائغاً مستنداً إلى أدلة مقبولة في العقل والمنطق ولها أصلها في الأوراق، ولما كان من المقرر أن وزن أقوال الشهود وتقدير الظروف التي يؤدون فيها شهادتهم والتعويل على أقوالهم مهما وجه إليها من مطاعن وحام حولها من الشبهات مرجعه إلى محكمة الموضوع تنزله المنزلة التي تراها وتقدره التقدير الذي تطمئن إليه، وكان مؤدى قضاء محكمة الموضوع بإدانة الطاعن استناداً إلى أقوال شهود الإثبات هو إطراح ضمني لجميع الاعتبارات التي ساقها الدفاع لحملها على عدم الأخذ بها. لما كان ذلك، وكان من المقرر أيضاً أن للمحكمة أن تستمد اقتناعها من أي دليل تطمئن إليه وأن تعول على أقوال الشاهد في أي مرحلة من مراحل التحقيق أو المحاكمة متى اطمأنت إليها ودون أن تبين العلة في ذلك، وأنه لا يعيب الحكم تناقض أقوال الشاهد - بفرض حصوله – طالما قد استخلص الحقيقة من أقواله استخلاصاً سائغاً لا تناقض فيه، فإن ما يثيره الطاعنين الرابع والخامس في شأن دعوى التناقض بأقوال شاهد الإثبات الثالث مجرى التحريات وبين أقوال المجني عليهما وتناقض أقوال الأخيرين فيما بينهما، لا يعدو كل ذلك أن يكون دفاعاً موضوعياً مما لا تلتزم محكمة الموضوع بمتابعته في مناحيه المختلفة والرد على كل شبهة يثيرها المتهم على استقلال إذ الرد عليها يستفاد دلالة من أدلة الثبوت التي ساقها الحكم بما لا يجوز معه معاودة التصدي له والخوض فيه لدى محكمة النقض. لما كان ذلك، وكان البين من محضر جلسة المحاكمة أن الدفاع عن الطاعن الرابع لم يطلب إجراء تحقيق في شأن التناقض بين شهود الإثبات، فليس له من بعد النعي على المحكمة قعودها عن إجراء تحقيق لم يطلب منها ولم تر هي من جانبها لزوما لإجرائه، فإن نعي الطاعن الرابع في هذا الشأن لا يكون مقبولاً. لما كان ذلك، وكان من المقرر أن للمحكمة أن تعرض عن قالة شهود النفي مادامت لا تثق بما شهدوا به وهي غير ملزمة بالإشارة إلى أقوالهم مادامت لم تستند إليها وأن في قضائها بالإدانة لأدلة الثبوت التي أوردتها ما يتضمن بذاته الرد على شهادة شهود النفي وأنها لم تطمئن إلى صحة أقوالهم فأطرحتها، ومن ثم فإن ما يثيره الطاعن من أنه لم يكن متواجداً بمكان الحادث وقت وقوعه بدلالة قالة شهود النفي لا يعدو أن يكون جدلاً موضوعياً في تقدير الدليل وفي وزن عناصر الدعوى واستنباط معتقدها وهو ما لا يجوز إثارته أمام محكمة النقض. لما كان ذلك، كانت مدونات الحكم المطعون فيه تنبئ عن أن المحكمة ألمت بواقعة الدعوى وأحاطت بالاتهام المسند إلى الطاعن ودانته بالأدلة السائغة التي أخذت بها وهي على بينة من أمرها، فإن مجادلتها في ذلك بدعوى الفساد في الاستدلال ينطوي على منازعة موضوعية فيما تستقل به محكمة الموضوع بغير معقب. لما كان ذلك، وكان لا يجدي الطاعن الخامس ما يثيره في أسباب طعنه بشأن جرائم التعامل في النقد الأجنبي وتغيير العملة ما دام الحكم لم يدنه بها وإنما أوقع عن باقي الجرائم التي - أثبت توافرها في حقه إلا عقوبة واحدة وذلك بالتطبيق لحكم المادة ۳۲ من قانون العقوبات وهي عقوبة مقررة لأشدها ومن ثم لا يكون للطاعن الخامس مصلحة فيما ينعاه في هذا الخصوص. لما كان ذلك، وكان باقي ما يثيره الطاعن الخامس إن هو إلا جدل موضوعي صرف لا يثار لدى محكمة النقض. لما كان ما تقدم، فإن الطعن برمته يكون على غير أساس متعیناً رفضه موضوعاً.
فلهــذه الأسباب
حكمت المحكمة: أولاً : بعدم قبول الطعن المقدم من الطاعن ….. شكلاً.
ثانياً : بقبول الطعن المقدم من باقي الطاعنين شكلاً وفى الموضوع برفضه .

