الرئيسيةالأحكامالدوائر الجنائيةإثبات ." إثبات بوجه عام " ." شهادة " ." اعتراف " .محكمة الموضوع ." سلطتها في تجزئه الدليل " .حكم ." تسبيبه . تسبيب غير معيب " .رشوةالطعنرقم ۱۹۲٤ لسنة ۳۸ قضائيةتاريخ الجلسة۱۹٦۸/۱۲/۱٦الدائرةالدوائر الجنائيةالمكتب الفنى۱۹رقم القاعدة۲۲٤النص الكامل متاح للمشتركينسجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية. قراءة آلاف الأحكام والمبادئ القضائية بحث متقدم في النصوص بكلمات مركّبة تنزيل ملفات الطعون كـ PDF رسمى تحديث يومى من المكتب الفنى ابدأ — تسجيل الدخول لدى حساب — تسجيل الدخول