تموين - تموين حكم - تسبيب الحكم - التسبيب غير المعيب
الموجز
بيانات حكم الادانة في جريمة انتاج خبز أقل من الوزن نسبة التسامح في وزن الخبز البلدى بسبب الجفاف نطاقها . خصم نسبة الجفاف للخبز البلدى مرتين . غير جائز
القاعدة
المادة 24 من قرار وزير التموين رقم 90 لسنة 1957 - المعدل بالقرار رقم 74 لسنة 1961 الذي كان سارياً وقت وقوع الجريمة - قد حدد وزن الرغيف من الخبز البلدي في محافظة القليوبية - مكان الحادث - 162 جراماً، وقد نصت المادة 26 من ذات القرار على أن يكون التسامح في الوزن بسبب الجفاف الطبيعي للخبز هو على الأكثر 5% للخبز البارد، ومفاد ذلك أن وزن الرغيف البلدي بعد استنزال النسبة المسموح بها بسبب الجفاف الطبيعي للخبز بعد التهوية قد صار 9, 153 جراماً وهو نفس القدر الذي أورده الحكم المطعون فيه، ومن ثم فإن منعى الطاعن بأن نقص الوزن يدخل في الحد المسموح به، يكون على غير أساس إذ لا يجوز إجراء هذا الخصم بسبب الجفاف مرتين.
نص الحكم — معاينة
باسم الشعب محكمة النقض الدائرة الجنائية الإثنين (ب) ---- المؤلفة برئاسة السيد المستشار / فتحى حجاب نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين / ربيع لبنه وأحمد عبد الودود ومحمد أنيس نواب رئيس المحكمة ووائل شوقى وبحضور السيد رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد / تامر عبد القادر و أمين السر السيد / حسام الدين أحمد فى الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالى بمدينة القاهرة فى يوم الإثنين 14 من جمادى الأخرى سنة 1435 ه الموافق 14 من…

