شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
راسلنا
  1. الرئيسية
  2. الأحكام
  3. دائرة الاثنين (ج)

تموين - تموين حكم - تسبيب الحكم - التسبيب غير المعيب

الطعن
رقم ۱۰۰٤۷ لسنة ۸۳ قضائية
تاريخ الجلسة
⁦۱۹۰۰/۰۱/۰٤⁩
الدائرة
دائرة الاثنين (ج)

الموجز

بيانات حكم الادانة في جريمة انتاج خبز أقل من الوزن نسبة التسامح في وزن الخبز البلدى بسبب الجفاف نطاقها . خصم نسبة الجفاف للخبز البلدى مرتين . غير جائز

القاعدة

المادة 24 من قرار وزير التموين رقم 90 لسنة 1957 - المعدل بالقرار رقم 74 لسنة 1961 الذي كان سارياً وقت وقوع الجريمة - قد حدد وزن الرغيف من الخبز البلدي في محافظة القليوبية - مكان الحادث - 162 جراماً، وقد نصت المادة 26 من ذات القرار على أن يكون التسامح في الوزن بسبب الجفاف الطبيعي للخبز هو على الأكثر 5% للخبز البارد، ومفاد ذلك أن وزن الرغيف البلدي بعد استنزال النسبة المسموح بها بسبب الجفاف الطبيعي للخبز بعد التهوية قد صار 9, 153 جراماً وهو نفس القدر الذي أورده الحكم المطعون فيه، ومن ثم فإن منعى الطاعن بأن نقص الوزن يدخل في الحد المسموح به، يكون على غير أساس إذ لا يجوز إجراء هذا الخصم بسبب الجفاف مرتين.

نص الحكم — معاينة

باسم الشعب محكمة النقض الدائرة الجنائية الإثنين (ب) ---- المؤلفة برئاسة السيد المستشار / فتحى حجاب نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين / ربيع لبنه وأحمد عبد الودود ومحمد أنيس نواب رئيس المحكمة ووائل شوقى وبحضور السيد رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد / تامر عبد القادر و أمين السر السيد / حسام الدين أحمد فى الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالى بمدينة القاهرة فى يوم الإثنين 14 من جمادى الأخرى سنة 1435 ه الموافق 14 من…

النص الكامل متاح للمشتركين

سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.

  • قراءة آلاف الأحكام والمبادئ القضائية
  • بحث متقدم في النصوص بكلمات مركّبة
  • تنزيل ملفات الطعون كـ PDF رسمى
  • تحديث يومى من المكتب الفنى

مبادئ ذات صلة

  • حكم " تسبيبه . تسبيب غير معيب " . قتل عمد . محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير توافر القصد الجنائي " . قصد جنائي .
  • إثبات " أوراق رسمية " . دفاع " الإخلال بحق الدفاع . ما لا يوفره " .
  • إثبات " خبرة " . حكم " ما لا يعيبه في نطاق التدليل " .
  • قتل عمد . سبق إصرار . محكمة الموضوع " سلطتها في استخلاص الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى " . نقض " أسباب الطعن . ما لا يقبل منها " . دفاع " الإخلال بحق الدفاع . . مالا يوفره " .
  • وصف التهمة . محكمة الموضوع " سلطتها في استخلاص الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى " . نقض " أسباب الطعن . ما لا يقبل منها " .
  • قتل عمد . دفاع " الإخلال بحق الدفاع . ما لا يوفره " . موانع العقاب . ظروف مخففة . مسئولية جنائية " الإعفاء منها " . محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير توافر الظروف المخففة " .
  • أسباب الإباحة " الدفاع الشرعي " . محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير حالة الدفاع الشرعي " . نقض " أسباب الطعن . ما لا يقبل منها " .
  • محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير أقوال الشهود " . إثبات " شهود " . حكم " ما لا يعيبه في نطاق التدليل " .
جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الاتصال بنا