دعوى " دعوى استرداد ما دفع بغير حق " .
الموجز
القاعدة
نص الحكم — معاينة
باسم الشعبمحكمـة النقـضالدائرة التجارية والاقتصاديةــــــــــــــــــــــبرئاسة السيد القـاضي / محمـــــــــــــــد أبـــــو الليـــــــــــــــــــــــــــــل " نــائـــــب رئيــــس المحكمــــــة "وعضوية السادة القضاة / أميــــــــــن محمـــــــــــــــــد طمــــــــــوم ، راغــــــــــــــــــــــــــــــب عطيــــــــــــــــــه محمـــــــد عبـــــد العزيــز أبـــا زيـــد و د/ محمـد عصــــــام الترساوى "نواب رئيــــس المحكمــــــة"بحضور السيد رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض/ أحمد عزت.وأمين السر السيـد / إبراهيم عبد الله.في الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالي بمحافظة القاهرة.في يوم الأربعاء 23 من شعبان سنة 1444 هـ الموافق 15 من مارس سنة 2023م.أصدرت الحكم الآتي في الطعن المقيد في جدول المحكمة برقم…

