نقض " التقرير بالطعن وايداع الأسباب . ميعاده ".
الموجز
نص الحكم — معاينة
باسم الشعب محكمة النقـــضالدائــرة الجنائيـــةدائرة الأربعاء(و)----- المؤلفة برئاسة السيد القاضي/قـــــــــــــــــــــدري عبـــــــــــــــــــدالله نائب رئيس المحكمـــــــــــــــــةوعضوية الســــــــــــادة القضـــــــاة/محمـــــــــــــــــــد رفاعـــــــــــــــــي إســــــــــلام عبد المنعـــــــــــــم نائبي رئيس المحكمـــــــــــــــة محمــــــــــــد منصــــــــــــــــــور أيمـــــــــــــــــن ماهـــــــــــــــــــــــــروبحضور السيد رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد/ أيمن عمر.وأمين السر السيد/ حاتم عبد الفضيل.في الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالي بمدينة القاهرة . في يوم الأربعاء 26 من رجب سنة 1445هـ الموافق 7 من فبراير سنة 2024 م.أصدرت الحكم الآتي :-في الطعن المقيد بجدول المحكمة برقـــم ١٢٣١٣ لسنة 92 القضائية. المرفوع منالنيـــــــــــــــــــــــــابة العـامــــــــــــــــــــــــة )الطاعنة)ضــــــــــــــــــــــد١ـــ ……………….٢ــــ…

