شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
راسلنا
  1. الرئيسية
  2. الأحكام

عمل " العاملون بشركة شمال الدلتا لتوزيع الكهرباء ". " إنهاء الخدمة: منحة نهاية الخدمة: سلطة مجلس الإدارة: قواعد صرف حافز التقدير ".

الطعن
رقم ۱٦۷٤۷ لسنة ۸۲ قضائية
تاريخ الجلسة
⁦۲۰۲۳/۰٥/۱۱⁩

الموجز

احتفاظ العاملين بشركة شمال الدلتا لتوزيع الكهرباء بكافة أوضاعهم الوظيفية ومرتباتهم وبدلاتهم وكافة المزايا النقدية والعينية التي تقررت لهم قبل النقل. البند رقم 3 من قرارات الجمعية العمومية غير العادية لشركة توزيع الكهرباء الدلتا. صدور لائحة نظام العاملين للشركة. مؤداه. استمرار العمل بذات نظامه وقت صدورها. أثره. تبعيتها للشركة القابضة بقطاع الكهرباء. خضوعها لقرار رئيس كهرباء مصر 275 لسنة 1995 والمعدل بالقرار 280 لسنة 1995. م 65 من لائحة الشركة. مخالفة الحكم المطعون فيه ذلك. خطأ وقصور.

القاعدة

إذ كانت شركة توزيع كهرباء شمال الدلتا قد تأسست بداءةً بموجب قرار رئيس مجلس الوزراء رقم ۲۲۳ لسنة ١٩٧٨ كإحدى شركات هيئة القطاع العام لتوزيع القوى الكهربائية ثم تحولت فيما بعد ووفقاً لنظامها الأساسي المنشور في الجريدة الرسمية بالعدد رقم ۱۸۲ في 16/8/1993 إلى شركة مساهمة مصرية تابعة للشركة القابضة لتوزيع القوى الكهربائية وإعمالاً لنص المادتين ۱، ۲ بندي ٥،٤ من القانون رقم ۱۸ لسنة ۱۹۹۸ ببعض الأحكام الخاصة بشركات توزيع الكهرباء ومحطات التوليد وشبكات النقل وتعديل بعض أحكام قانون هيئة كهرباء مصر رقم ١٢ لسنة ١٩٧٦ تم دمجها وشركة جنوب الدلتا لتوزيع الكهرباء وشبكات النقل بمنطقة كهرباء وسط الدلتا في شركة واحدة ونقل العاملين بهذه الجهات إليها مع احتفاظهم وبصفة شخصية بمرتباتهم ومزاياهم المالية وذلك تحت مسمى شركة توزيع كهرباء الدلتا كشركة تابعة لهيئة كهرباء مصر وصار لمجلس إدارة الأخيرة ووفقاً لنص المادة 4/1، 5 من ذلك القانون اختصاصات الجمعية العمومية بالنسبة لها، وإذ صدر القانون رقم ١٦٤ لسنة ۲۰۰۰ بتحويل هيئة كهرباء مصر إلى شركة مساهمة مصرية باسم الشركة القابضة لكهرباء مصر، وبتاريخ 25/6/2002 أصدرت الجمعية العمومية غير العادية لشركة توزيع كهرباء الدلتا ولصالح العمل قرار بتقسيم الشركة إلى شركتين هما شركة جنوب الدلتا لتوزيع الكهرباء وشركة شمال الدلتا لتوزيع الكهرباء -المطعون ضدها الأولى- ونص بالبند الثالث من قرارها على احتفاظ العاملين المنقولين إلى هاتين الشركتين بأوضاعهم الوظيفية ومرتباتهم وبدلالتهم وكافة المزايا النقدية والعينية التي تقررت قبل النقل ومنها وبلا ريب حافز تقدير نهاية الخدمة، وبصدور لائحة نظام العاملين بالشركة المطعون ضدها في 9/2/2003 من رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة للكهرباء وباعتباره رئيساً لجمعيتها العمومية وفقاً لنص المادة ۳۰ من نظامها الأساسي المنشور بالجريدة الرسمية العدد ١٧١ في 29/7/2002 انتظمت في المادة ٦٥ منها حكماً بخصوص ذلك الحافز تحت مسمى منحة نهاية الخدمة بأن نصت على " يستمر العمل بنظام منحة نهاية الخدمة المقررة للعاملين عند انتهاء خدمتهم والمعمول به وقت صدور هذه اللائحة " وهو ما مؤداه استمرار العمل بذات نظامه وقت صدورها، ومن ثم فإنه والحال كذلك تكون الشركة المطعون ضدها الأولى ومنذ بدء نشأتها وهي من الشركات التابعة للشركة القابضة بقطاع الكهرباء على اختلاف شكلها القانوني وبالتالي تكون من المخاطبين بقرار هيئة كهرباء مصر رقم ۲۷5 لسنة ۱۹۹٥ والمعدل بالقرار رقم ۲۸۰ لسنة ۱۹۹٥ وتكون الميزة التي قررها من الحقوق التي يحتفظ بها وبصفة شخصية للعاملين المنقولين إليها في شكلها القانوني الحالي وهو ما كشف عنه وبجلاء نص المادة ٦٥ من اللائحة سالفة البيان، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى برفض دعوى الطاعن على أنه من غير المُخاطبين بأحكامه وحجبه ذلك عن بحث ما إذا كان الطاعن من العاملين المنقولين إلى الشركة المطعون ضدها الأولى بمسماها الجديد ومدى توافر ضوابط وشروط استحقاقه حافز نهاية الخدمة وفقاً للقرار المنظم لذلك الحافز وقت انتقاله إليها، فإنه يكون وفضلاً عن خطئه في تطبيق القانون مشوباً بالقصور في التسبيب.

نص الحكم — معاينة

باسم الشعبمحكمـــــة النقــــــــــضالدائرة المدنية والعمالية  برئاسة السيد القاضــــــــي / علـــي عبــد المنعـــــم حامــــد                " نائـــــــب رئيــــس المحكمة "  وعضوية السادة القضــــاة / محمــــــــــــــــد سليمــــــــــــــــــــان        ،       عبــــــد الباقــــــــــي مفتـــــــــــاح                              أيمــــــــــــــــــــن حجــــــــــــــــــــاج        و        كـــريـــــــــــــــــــم غانـــــــــــــــــــــــم                 " نــــــواب رئيـــس المحكمــــة "     بحضور السيد رئيس النيابة/ محمد عباس.وحضور السيد أمين السر/ محمد رجب.في الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالي بمدينة القاهرة.في يوم الخميس 21 من شوال سنة 1444هـــــ الموافق 11 من مايو سنة 2023م.أصدرت الحكم الآتي:في الطعن المقيد في جدول المحكمة برقم 16747 لسنة 82 ق القضائية.المرفــــــــــوع مـنالسيد/ …………………….ضـــــــــــــــــــــــــد1- السيد/…

النص الكامل متاح للمشتركين

سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.

  • قراءة آلاف الأحكام والمبادئ القضائية
  • بحث متقدم في النصوص بكلمات مركّبة
  • تنزيل ملفات الطعون كـ PDF رسمى
  • تحديث يومى من المكتب الفنى

مبادئ ذات صلة

  • عمل "سلطة مجلس الإدارة: مكافأة نهاية الخدمة: كيفية احتسابها". حُكم "عيوب التدليل: مخالفة القانون".
  • عمل "سلطة مجلس الإدارة: مكافأة نهاية الخدمة: كيفية احتسابها". حُكم "عيوب التدليل: مخالفة القانون".
  • عمل "سلطة مجلس الإدارة: مكافأة نهاية الخدمة: كيفية احتسابها". حُكم "عيوب التدليل: مخالفة القانون".
  • عمل "سلطة مجلس الإدارة: مكافأة نهاية الخدمة: كيفية احتسابها". حُكم "عيوب التدليل: مخالفة القانون".
  • عمل "سلطة مجلس الإدارة: مكافأة نهاية الخدمة: كيفية احتسابها". حُكم "عيوب التدليل: مخالفة القانون".
  • نقض "الخصوم في الطعن بالنقض: الخصم الحقيقي". حُكم "حجية الأحكام: شروط الحجية". قوة الأمر المقضي "أثر اكتساب قوة الأمر المقضي".
  • نقض "الخصوم في الطعن بالنقض: الخصم الحقيقي". حُكم "حجية الأحكام: شروط الحجية". قوة الأمر المقضي "أثر اكتساب قوة الأمر المقضي".
  • نقض "الخصوم في الطعن بالنقض: الخصم الحقيقي". حُكم "حجية الأحكام: شروط الحجية". قوة الأمر المقضي "أثر اكتساب قوة الأمر المقضي".
جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الاتصال بنا