شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
التشريعات
جميع التشريعات
القوانين الرئيسية
الجريدة الرسمية
الوقائع المصرية
أحكام المحكمة الدستورية
الاتفاقيات والمعاهدات
اللوائح التنفيذية
المكتبة
الخدمات
جدول الجلسات المدنية
جدول الجلسات الجنائية
راسلنا
  1. الرئيسية
  2. الأحكام

نقض " الخصوم في الطعن ".

الطعن
رقم ۱٦۷٤۷ لسنة ۸۲ قضائية
تاريخ الجلسة
⁦۲۰۲۳/۰٥/۱۱⁩

الموجز

الاختصام في الطعن بالنقض. شرطه. اختصام من لم يُحكم له أو عليه بشيء وأسباب الطعن لا تتعلق به. مخالفة ذلك. الطعن غير مقبول.

القاعدة

أنه لا يكفي فيمن يُختصم في الطعن أن يكون طرفاً في الخصومة التي صدر فيها الحكم المطعون فيه بل يجب أن يكون خصماً حقيقياً وجهت إليه طلبات من خصمه أو وجه هو طلبات وأن يبقى على منازعته معه ولم يتخلَ عنها حتى صدور الحكم لصالحه، وكان الثابت بالأوراق أن المطعون ضدهما الثاني والثالث قد اختصما في الدعوى دون أن توجه منهما أو إليهما ثمة طلبات وأنهما وقفا من الخصومة موقفاً سلبياً ولم يُحكم لهما أو عليهما بشيء وأن أسباب الطعن لم تتعلق بهما، ومن ثم فإنه لا يجوز اختصامهما في الطعن بما يتعين معه عدم قبول الطعن بالنسبة لهما.

نص الحكم — معاينة

باسم الشعبمحكمـــــة النقــــــــــضالدائرة المدنية والعمالية  برئاسة السيد القاضــــــــي / علـــي عبــد المنعـــــم حامــــد                " نائـــــــب رئيــــس المحكمة "  وعضوية السادة القضــــاة / محمــــــــــــــــد سليمــــــــــــــــــــان        ،       عبــــــد الباقــــــــــي مفتـــــــــــاح                              أيمــــــــــــــــــــن حجــــــــــــــــــــاج        و        كـــريـــــــــــــــــــم غانـــــــــــــــــــــــم                 " نــــــواب رئيـــس المحكمــــة "     بحضور السيد رئيس النيابة/ محمد عباس.وحضور السيد أمين السر/ محمد رجب.في الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالي بمدينة القاهرة.في يوم الخميس 21 من شوال سنة 1444هـــــ الموافق 11 من مايو سنة 2023م.أصدرت الحكم الآتي:في الطعن المقيد في جدول المحكمة برقم 16747 لسنة 82 ق القضائية.المرفــــــــــوع مـنالسيد/ …………………….ضـــــــــــــــــــــــــد1- السيد/…

النص الكامل متاح للمشتركين

سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.

  • قراءة آلاف الأحكام والمبادئ القضائية
  • بحث متقدم في النصوص بكلمات مركّبة
  • تنزيل ملفات الطعون كـ PDF رسمى
  • تحديث يومى من المكتب الفنى

مبادئ ذات صلة

  • عمل "سلطة مجلس الإدارة: مكافأة نهاية الخدمة: كيفية احتسابها". حُكم "عيوب التدليل: مخالفة القانون".
  • عمل "سلطة مجلس الإدارة: مكافأة نهاية الخدمة: كيفية احتسابها". حُكم "عيوب التدليل: مخالفة القانون".
  • عمل "سلطة مجلس الإدارة: مكافأة نهاية الخدمة: كيفية احتسابها". حُكم "عيوب التدليل: مخالفة القانون".
  • عمل "سلطة مجلس الإدارة: مكافأة نهاية الخدمة: كيفية احتسابها". حُكم "عيوب التدليل: مخالفة القانون".
  • عمل "سلطة مجلس الإدارة: مكافأة نهاية الخدمة: كيفية احتسابها". حُكم "عيوب التدليل: مخالفة القانون".
  • نقض "الخصوم في الطعن بالنقض: الخصم الحقيقي". حُكم "حجية الأحكام: شروط الحجية". قوة الأمر المقضي "أثر اكتساب قوة الأمر المقضي".
  • نقض "الخصوم في الطعن بالنقض: الخصم الحقيقي". حُكم "حجية الأحكام: شروط الحجية". قوة الأمر المقضي "أثر اكتساب قوة الأمر المقضي".
  • نقض "الخصوم في الطعن بالنقض: الخصم الحقيقي". حُكم "حجية الأحكام: شروط الحجية". قوة الأمر المقضي "أثر اكتساب قوة الأمر المقضي".
جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الاتصال بنا