نقض " الخصوم في الطعن ".
الموجز
القاعدة
نص الحكم — معاينة
باسم الشعبمحكمـــــة النقــــــــــضالدائرة المدنية والعمالية برئاسة السيد القاضــــــــي / علـــي عبــد المنعـــــم حامــــد " نائـــــــب رئيــــس المحكمة " وعضوية السادة القضــــاة / محمــــــــــــــــد سليمــــــــــــــــــــان ، عبــــــد الباقــــــــــي مفتـــــــــــاح أيمــــــــــــــــــــن حجــــــــــــــــــــاج و كـــريـــــــــــــــــــم غانـــــــــــــــــــــــم " نــــــواب رئيـــس المحكمــــة " بحضور السيد رئيس النيابة/ محمد عباس.وحضور السيد أمين السر/ محمد رجب.في الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالي بمدينة القاهرة.في يوم الخميس 21 من شوال سنة 1444هـــــ الموافق 11 من مايو سنة 2023م.أصدرت الحكم الآتي:في الطعن المقيد في جدول المحكمة برقم 16747 لسنة 82 ق القضائية.المرفــــــــــوع مـنالسيد/ …………………….ضـــــــــــــــــــــــــد1- السيد/…

