الرئيسيةالأحكامإثبات " خبرة ". محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير الدليل " . الموجز تطابق أقوال الشهود ومضمون الدليل الفني . غير لازم . كفاية أن يكون جماع الدليل القولي غير متناقض مع الدليل الفني تناقضاً يستعصي على الملاءمة والتوفيق .