إثبات " شهود " . دفاع " الإخلال بحق الدفاع . ما لا يوفره " .
الموجز
للمحكمة الاستغناء عن سماع شاهد الإثبات . شرطه : قبول المتهم أو المدافع عنه ذلك صراحة أو ضمناً . النعي بعدم سماع المحكمة لأقواله . غير مقبول . ما دام البين أن المدافع عنه اكتفى بتلاوة أقواله بالتحقيقات .

