إجراءات المحاكمة . " سماع الشهود ". دفاع . " الإخلال بحق الدفاع . ما لا يوفره ".
الموجز
حق المحكمة في الاستغناء عن سماع شهود الإثبات إذا ما قبل المتهم أو المدافع عنه ذلك صراحة أو ضمناً . إكتفاء المتهم بأقوال الشهود في التحقيقات وتلاوتها . لا إخلال بحق الدفاع . لا ينال من ذلك ما أمرت به المحكمة من حبس الطاعن إحتياطياً على ذمة الدعوى .
القاعدة
للمحكمة أن تستغني عن سماع شهود الإثبات إذا ما قبل المتهم أو المدافع عنه ذلك صراحة أو ضمناً. ولما كان الثابت من الاطلاع على محاضر جلسات المحاكمة أن الدفاع عن الطاعن لم يتمسك بطلب سماع من لم يحضر من شهود الإثبات بل اكتفى صراحة بأقوالهم في التحقيقات وأمرت المحكمة بتلاوتها، فإن دعوى الإخلال بحق الدفاع لا تكون مقبولة. ولا ينال من سلامة إجراءات المحاكمة ما أمرت به المحكمة من حبس الطاعن وباقي المحكوم عليهم احتياطيا على ذمة الدعوى، فإن ذلك منها كان استعمالا لحقها المقرر بالمادة 380 من قانون الإجراءات الجنائية، ولم يكن من شأنه أن يحول بين الدفاع وبين حقه في طلب تأجيل نظر الدعوى لسماع باقي أقوال الشهود، أما وهو لم يفعل بتعلة غير مقبولة هي خشيته من أن يظل موكله محبوساً، فإنه ليس له من بعد أن ينعى على المحكمة أنها أخلت بحقه في الدفاع ويضحى النعي على الحكم بهذا السبب غير سديد.
نص الحكم — معاينة
جلسة 10 من يونية سنة 1973 برياسة السيد المستشار/ محمد عبد المنعم حمزاوى نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين: نصر الدين حسن عزام، ومحمود كامل عطيفة، ومحمد عبد المجيد سلامة، وطه الصديق دنانة. (149) الطعن رقم 463 لسنة 43 القضائية (1) إجراءات المحاكمة. "سماع الشهود". دفاع. "الإخلال بحق الدفاع. ما لا يوفره". حق المحكمة فى الاستغناء عن سماع شهود الإثبات إذا ما قبل المتهم أو المدافع عنه ذلك صراحة أو ضمنا. إكتفاء المتهم بأقوال الشهود فى التحقيقات وتلاوتها. لا إخلال…

