الرئيسيةالأحكامالدوائر التجاريةنقض " ما لا يصلح سببا للطعن: السبب الجديد".الطعنرقم ٤٥۸ لسنة ۷۰ قضائيةتاريخ الجلسة۲۰۰۱/۰٥/۲۸الدائرةالدوائر التجاريةالمكتب الفنى٥۲رقم القاعدة۱٥٥النص الكامل متاح للمشتركينسجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية. قراءة آلاف الأحكام والمبادئ القضائية بحث متقدم في النصوص بكلمات مركّبة تنزيل ملفات الطعون كـ PDF رسمى تحديث يومى من المكتب الفنى ابدأ — تسجيل الدخول لدى حساب — تسجيل الدخول